تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
لعدم جواز إحداثه له بعد موته كما لا يجوز إحداث نسب له بعيد يدفعه - مضافا إلى خبر يزيد بن معاوية ( 1 ) السابق - أنه ليس إحداثا بعد الوصية به ، بل قد يمنع عدم جواز إحداثه له بعد موته فيما لو أعتق وصيه مثلا من ثلثه عنه تطوعا .
وأما المكاتب فقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم الولاء عليه ، لعدم صدق التبرع به وعدم صدق كون عتقه لله ، بل هو كشراء العبد نفسه بناء على جوازه . بل في مرسل ابن أبي عمير ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك " عدم الولاء مع الشرط فضلا عن عدمه وإن كان قد يشكل بعموم " المؤمنون " ( 3 ) . وخصوص مرسل أبان ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما اشترطت عليه " . وحسن محمد بن قيس ( 5 ) عن الباقر ( عليه السلام ) " وإن
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 224 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب المكاتبة - الحديث 1 من كتاب التدبير والمكاتبة عن ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب المهور - الحديث 4 من كتاب النكاح . ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب المكاتبة - الحديث 4 من كتاب التدبير والمكاتبة . ( 5 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب المكاتبة - الحديث 1 من كتاب التدبير والمكاتبة .