وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن الفضل ( 1 ) :
" إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه " .
وسأله ( عليه السلام ) الهاشمي ( 2 ) " عن الرجل إذا أعتق أله أن
يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى
للذي أعتقه ، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ،
ويتولى من شاء " .
وسأل ابن أبي الأحوص ( 3 ) أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن السائبة
فقال : انظر في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة مؤمنة " ( 4 ) فتلك
يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فهو
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) فإن ولاؤه للإمام ( عليه السلام ) جنايته على الإمام وميراثه له " .
وسأله ( ع ) أيضا يزيد بن معاوية ( 5 ) " عن رجل كان عليه عتق رقبة
فمات قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن
أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟
قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر
واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 36 - من كتاب العتق - الحديث 1 والأول قطعة من الثاني وليس خبرا مستقلا .
( 2 ) الوسائل - الباب - 36 - من كتاب العتق - الحديث 1 والأول قطعة من الثاني وليس خبرا مستقلا .
( 3 ) الوسائل في الباب - 43 - من كتاب العتق - الحديث 1 والباب - 3 - من
أبواب ولاء ضمان الجريرة - الحديث 6 وفي الموردين " فتحرير رقبة " كما في الكافي
ج 7 ص 171 .
( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 عن بريد العجلي .