تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن الفضل ( 1 ) : " إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه " . وسأله ( عليه السلام ) الهاشمي ( 2 ) " عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من شاء " . وسأل ابن أبي الأحوص ( 3 ) أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة مؤمنة " ( 4 ) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاؤه للإمام ( عليه السلام ) جنايته على الإمام وميراثه له " . وسأله ( ع ) أيضا يزيد بن معاوية ( 5 ) " عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 36 - من كتاب العتق - الحديث 1 والأول قطعة من الثاني وليس خبرا مستقلا . ( 2 ) الوسائل - الباب - 36 - من كتاب العتق - الحديث 1 والأول قطعة من الثاني وليس خبرا مستقلا . ( 3 ) الوسائل في الباب - 43 - من كتاب العتق - الحديث 1 والباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة - الحديث 6 وفي الموردين " فتحرير رقبة " كما في الكافي ج 7 ص 171 . ( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 92 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 40 - من كتاب العتق - الحديث 2 عن بريد العجلي .