تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
* ( المقصد الثالث ) * * ( في الميراث بالولاء ) * الذي هو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين . * ( وهو ثلاثة أقسام ) * مترتبة : * ( الأول : ولاء العتق ) * والأصل فيه بعد الاجماع بقسميه السنة المستفيضة بل المتواترة من طرق العامة ( 1 ) والخاصة ( 2 ) نعم * ( إنما يرث المنعم ) * به بشروط
ثلاثة : الأول * ( إذا كان ) * المعتق * ( متبرعا ) * بالعتق * ( و ) * الثاني
إذا * ( لم يتبرأ من ضمان جريرته و ) * الثالث إذا * ( لم يكن للمعتق وارث مناسب فلو ) * كان قد * ( أعتق في واجب كالكفارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث ) * لأنه سائبة حينئذ بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في محكي السرائر ، بل عنها وعن الإنتصار والغنية الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 240 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث ولاء العتق .