* ( المقصد الثالث ) *
* ( في الميراث بالولاء ) *
الذي هو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعا أو ضرورة
من المذهب بل الدين . * ( وهو ثلاثة أقسام ) * مترتبة :
* ( الأول : ولاء العتق ) *
والأصل فيه بعد الاجماع بقسميه السنة المستفيضة بل المتواترة من
طرق العامة ( 1 ) والخاصة ( 2 ) نعم * ( إنما يرث المنعم ) * به بشروط
ثلاثة : الأول * ( إذا كان ) * المعتق * ( متبرعا ) * بالعتق * ( و ) * الثاني
إذا * ( لم يتبرأ من ضمان جريرته و ) * الثالث إذا * ( لم يكن للمعتق
وارث مناسب فلو ) * كان قد * ( أعتق في واجب كالكفارة والنذور
لم يثبت للمنعم ميراث ) * لأنه سائبة حينئذ بلا خلاف أجده فيه ، كما
اعترف به في محكي السرائر ، بل عنها وعن الإنتصار والغنية الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 240 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث ولاء العتق .