التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل
فيه الاشتباه .
قلت : ومن ذلك - مضافا إلى ما عرفت - تقوى ما قلناه من عدم
تعيين القرعة ، لكن في الروضة " أن القول بالقرعة في غير موضع النص
هو الأقوى ، بل فيه إن لم يحصل الاجماع ، والصلح في الكل خير " .
قلت : قد عرفت أن ما في النص والفتوى هو من الصلح الذي هو
خير ، والله العالم .
المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ) * بالكفو بمهر المثل
* ( ورثها الزوج وورثته ، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدهما
لأبيهما ) * بالكفو بمهر المثل * ( توارثا ) * بلا خلاف محقق أجده فيه
لتحقق الزوجية من الطرفين بذلك .
نعم عن الشيخ وجماعة من الأصحاب أن للصبي الخيار لو بلغ ،
لخبر يزبد الكناسي ( 1 ) المعارض بما هو أقوى منه سندا وأكثر عددا ،
مضافا إلى عموم الولاية ، ومع تسليمه لا ينافي الإرث ، ضرورة عدم منافاة
الخيار لتحقق الزوجية المسببة للإرث ، فهو حينئذ كالعيب المسلط على
الفسخ ونحوه من أقسام الخيار في النكاح وغيره المقتضي للفسخ من حينه .
ودعوى منع تحقق الإرث بالزوجية المتزلزلة واضحة الفساد ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب عقد النكاح - الحديث 9 من كتاب النكاح .