تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
لم تجز في كفارة اليمين المجزئ فيها ما يعد كسوة . وفيه ما لا يخفى بعد ظهور كون المراد هنا ما يشمل ذلك كله ، كما هو واضح .
نعم لا يندرج فيه ما أعده للبسه ولم يلبسه على الظاهر بل فيما لبسه معدا له للتجارة إشكال ، كالاشكال في المصحف المعد للحفظ والبركة والحرز ونحوها مما يستعمله من لم يحسن القراءة . هذا وقد بقي في المسألة فروع كثيرة لكن يسهل الخطب فيها معلومية قضاء الأصل وغيره فيها ، والله العالم . المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( لا يرث الجد ولا الجدة ) * لأب كان أم لأم * ( مع أحد الأبوين شيئا ) * على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في محكي الإنتصار والخلاف والتنقيح وظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية وغيرها الاجماع عليه ، بل في الروضة هو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد . قلت : لعل ذلك البعض هو خصوص ما في المحكي في عبارته من أنه " إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت ممن لا يستوعب بما سمي له وللوالدين جميع المال - كابنة وأبوين وجد - كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين ، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم دون غيره من الموارد " .