لم تجز في كفارة اليمين المجزئ فيها ما يعد كسوة .
وفيه ما لا يخفى بعد ظهور كون المراد هنا ما يشمل ذلك كله ،
كما هو واضح .
نعم لا يندرج فيه ما أعده للبسه ولم يلبسه على الظاهر بل فيما لبسه
معدا له للتجارة إشكال ، كالاشكال في المصحف المعد للحفظ والبركة
والحرز ونحوها مما يستعمله من لم يحسن القراءة .
هذا وقد بقي في المسألة فروع كثيرة لكن يسهل الخطب فيها
معلومية قضاء الأصل وغيره فيها ، والله العالم .
المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( لا يرث الجد ولا الجدة ) * لأب كان أم لأم * ( مع أحد
الأبوين شيئا ) * على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في محكي
الإنتصار والخلاف والتنقيح وظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية وغيرها
الاجماع عليه ، بل في الروضة هو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في
بعض الموارد .
قلت : لعل ذلك البعض هو خصوص ما في المحكي في عبارته من
أنه " إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد
للميت ممن لا يستوعب بما سمي له وللوالدين جميع المال - كابنة وأبوين
وجد - كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين
أو الجدتين ، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث
الذي عين لهم دون غيره من الموارد " .