* ( وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه ، فإن لم يكن معه مساو ) *
في طبقته * ( كان الرد عليه ) * لعدم إرث غيره معه * ( مثل بنت مع أخ
أو أخت مع عم ، فلكل واحدة نصيبها ، والباقي يرد عليها ، لأنها أقرب ) *
* ( و ) * لما عرفت .
نعم * ( لا يرد على الزوجة مطلقا ) * بل * ( ولا على الزوج ) *
أيضا * ( مع وجود وارث عدا الإمام ( عليه السلام ) ) * بل ينتقل
الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث .
* ( وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام
قسمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ) *
لا الرؤوس * ( ما لم يكن حاجب لأحدهم ) * عن الرد عليه ، فيختص
الآخر بالرد حينئذ * ( أو ينفرد بزيادة في الوصلة ) * فيختص هو أيضا
بالرد .
* ( ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات
أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم ) * كما ستعرفه فيما يأتي في
مسألة عدم العول عندنا .
* ( مثال الأول ) * وهو مساواة التركة لقدر السهام : * ( أبوان
وبنتان فصاعدا ) * فإن للأولين الثلث وللبنتين فصاعدا الثلثين * ( أو اثنان
من ولد الأم ) * ذكرين أو أنثيين أو مختلفين * ( مع أختين للأب والأم
أو للأب ) * فإن للأولين الثلث وللأخيرين الثلثين * ( أو زوج وأخت
لأب ) * فإن لكل منهما النصف .
* ( ومثال الثاني ) * وهو زيادة التركة على قدر السهام : * ( أبوان
وبنت وإخوة ) * فإنها تزيد واحدا يرد على البنت والأب أرباعا : ثلاثة
منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام ، لكون الأم محجوبة بالإخوة