يمنع الأعلى ، والأعلى من غيرهم مطلقا يمنع الأسفل ، ولا يشتركون في
الإرث إلا إذا تساووا في الدرج .
وستعرف إنشاء الله أن المتقرب بالأبوين في جميع حواشي النسب
ولو واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن كان متعددا ذكرا بشرط
اتحاد القرابة وتساوي الدرج ، كالأخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام
والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له ، فلو اختلفت القرابة اشتركا إن
استوى القرب كالعم لهما مع الخال له وبالعكس . فهما من هذه الجهة
حينئذ كالصنفين .
* ( و ) * كيف كان ف * ( ينقسم الوارث ( الوارث خ ل ) فمنهم
من لا يرث إلا بالفرض - وهم الأم من بين الأنساب - إلا على الرد ،
والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا ) * على الرد أيضا في الزوج خاصة
* ( نادرا ) * وهو فيما لا وارث عداه غير الإمام ( ع ) فإن الأصح كما ستعرف
الرد حينئذ عليه ، أما الزوجة فلا رد عليها مطلقا كما سيأتي .
ومن هنا كان على المصنف عد ذلك قسمين : أحدهما من لا يرث
إلا بالفرض دائما من غير رد ، وهو الزوجة ، والثاني من لا يرث إلا
بالفرض دائما ولكن مع الرد في بعض الأحيان ، وهو الأم من الأنساب
والزوج من الأسباب .
* ( ومنهم ) * وهو القسم الثالث * ( من يرث تارة بالفرض وأخرى
بالقرابة ، وهم الأب والبنت أو البنات والأخت أو الأخوات ) * فإن
الأب يرث بالفرض مع وجود الولد ومع عدمه بالقرابة ، وبالعكس
البنت والبنات والأخت والأخوات مع وجود الأخ بالقرابة ومع عدمه
بالفرض * ( وكلالة الأم ) * التي ترث بالفرض إذا اتحدت عن الجد وبالقرابة
إذا كانت معه .