* ( الأولى : الأبوان ) * من غير ارتفاع * ( والولد ) * ذكرا كان
أو غيره * ( وإن نزل ) * .
* ( الثانية : الإخوة ) * ولو إناثا * ( وأولادهم وإن نزلوا ،
والأجداد وإن علوا ) * .
* ( الثالثة : الأخوال والأعمام ) وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء
صدق اسم القرابة عليهم وإلا لعم النسب وبطل الولاء .
* ( والسبب اثنان : زوجية وولاء ، والولاء ) * مترتب على النسب
والزوجية تجامعه ، وهو * ( ثلاث مراتب : ولاء العتق ثم ولاء تضمن
الجريرة ثم ولاء الإمامة ) * فإنه وارث من لا وارث له .
وزاد المحقق الطوسي فيما حكي عنه بينه وبين من تقدمه ولاء
من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحق الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها
وأعتقت للأخبار ( 1 ) في الأول والموثق ( 2 ) في الثاني .
ويضعفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير
في ولاء العتق كما عن جماعة . فلا يزداد به أقسام الولاء ، كما أنه
لا تزداد المراتب بأعمام أبي الميت وجده وأخواله كذلك ، لاندراج الجميع
في الأعمام والأخوال .
وعلى كل حال فلطبقات النسب - عدا الثالثة - أقسام تسمى أصنافا
في كل طبقة صنفان : ففي الأولى الأبوان والأولاد . وفي الثانية الإخوة
والأجداد ، وأما الثالثة - وهي طبقة أولي الأرحام - فصنف واحد : هم إخوة
الآباء والأمهات وأولادهم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 1 من كتاب الجهاد
والمستدرك - الباب - 9 - منها - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 2 من كتاب الزكاة .