من التوارث بالحلف والنصرة الذي أقروا عليه في صدر الاسلام ، وعلى
التوارث بالهجرة ، فقال عز من قائل ( 1 ) : " والذين عقدت أيمانكم
فآتوهم نصيبهم " وقال ( 2 ) : " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا
بأموالهم وأنفسهم " إلى آخرها .
* ( و ) * كيف كان ف * ( النظر ) * فيها يكون * ( في المقدمات
والمقاصد واللواحق ، والمقدمات أربع : ) *
* ( الأولى ) *
* ( في موجبات الإرث ) * وأسبابه
* ( وهي إما نسب ) * وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين
إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب
عرفا على الوجه الشرعي أو ما في حكمه ، فالتولد من الزنا لا إرث به
بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة .
* ( أو سبب و ) * هو الاتصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية
ف * ( النسب مراتب ثلاث ) * مترتبة لا يرث أحد من غير الأولى مع
وجود وارث منها ، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 الآية 33 .
( 2 ) سورة الأنفال : 8 الآية 72 .