تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
لغيره في إحياء ميت فأحياه فإنه يملكه " إلى آخره وإلا فلم نجده لغيره نعم هو قول للعامة مبني على مذهبهم في الإمام ، ولا ريب في بطلانه عندنا ضرورة عدم الفرق بين حماهما بعد أن كانا معصومين ولا يحكمان بالاجتهاد .
وهل ينتقض بمجرد زوال المصلحة أو لا بد من التصريح بالنقض ؟ وجهان أو قولان ، أقواهما الأول ، لأن أصل وقوعه مبني على المصلحة فيكفي حينئذ زوالها في زواله ، بل يبعد جواز تغيير الإمام له لزيادة المصلحة في غيره فضلا عن زوالها ، والله العالم . ( الطرف الثاني )
* ( في كيفية ) * ما يحصل به صدق * ( الاحياء ) * * ( و ) * لا خلاف بين الأصحاب في أن * ( المرجع فيه إلى العرف ، لعدم التنصيص شرعا ) * علي كيفية خاصة له حتى تقدم عليه * ( و ) * لا * ( لغة ) * لو قلنا بتقدمها عليه ، وما كان كذلك فلا إشكال في الرجوع فيه إلى العرف . وما عن ابن نما - من أن التحجير إحياء ليس خلافا في ذلك كما ستعرفه إنشاء الله ، إلا أنه لما كان هو في بعض الأفراد محتاجا إلى تنقيح تعرض له الأصحاب .
* ( و ) * لذا * ( قد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط ) * جميع أجزاء الدار * ( ولو بخشب أو قصب أو سقف ) * بعضا * ( مما
جواهر الكلام — صفحة 65 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني