لغيره في إحياء ميت فأحياه فإنه يملكه " إلى آخره وإلا فلم نجده لغيره
نعم هو قول للعامة مبني على مذهبهم في الإمام ، ولا ريب في بطلانه عندنا
ضرورة عدم الفرق بين حماهما بعد أن كانا معصومين ولا يحكمان بالاجتهاد .
وهل ينتقض بمجرد زوال المصلحة أو لا بد من التصريح بالنقض ؟
وجهان أو قولان ، أقواهما الأول ، لأن أصل وقوعه مبني على المصلحة
فيكفي حينئذ زوالها في زواله ، بل يبعد جواز تغيير الإمام له لزيادة
المصلحة في غيره فضلا عن زوالها ، والله العالم .
( الطرف الثاني )
* ( في كيفية ) * ما يحصل به صدق * ( الاحياء ) *
* ( و ) * لا خلاف بين الأصحاب في أن * ( المرجع فيه إلى
العرف ، لعدم التنصيص شرعا ) * علي كيفية خاصة له حتى تقدم عليه
* ( و ) * لا * ( لغة ) * لو قلنا بتقدمها عليه ، وما كان كذلك
فلا إشكال في الرجوع فيه إلى العرف .
وما عن ابن نما - من أن التحجير إحياء ليس خلافا في ذلك
كما ستعرفه إنشاء الله ، إلا أنه لما كان هو في بعض الأفراد محتاجا إلى تنقيح
تعرض له الأصحاب .
* ( و ) * لذا * ( قد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط ) *
جميع أجزاء الدار * ( ولو بخشب أو قصب أو سقف ) * بعضا * ( مما