تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( قال الشيخ ( رحمه الله ) : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك ) * ولفظه المحكي عنه في مبسوطه " قال قوم : يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها بها ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " وقال آخرون : اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض ، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض والأول أقوى " . وأما في الخلاف فالمحكي عنه أنه " حكي إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا عرفها سنة وأكلها كان ضامنا " ولم يتعرض لمطالبة المالك ، بل ظاهر قوله : " ضامنا " ثبوت المال في ذمته قبل ذلك ، ولعله لذا نسبه في التحرير إليه في بعض كتبه : قال : " وفي أكثر كتبه تعلقه به بالنية " وهو ظاهر المحكي عن الغنية والسرائر بل حكي عن التحرير وإن كنا لم نتحققه ، وإنما الموجود فيه عدم الترجيح ، نعم هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين . بل في المسالك " الظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك وإن لم يطالب ، لكن الشيخ اعتبر المطالبة " بل في الروضة التصريح باختياره ، وجعل الضمان بالمطالبة احتمالا .
* ( و ) * على كل حال ف‍ - * ( - هو بعيد ) * مناف للمحكي عن المشهور * ( لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق ) * ضرورة عدم صحة
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 187 .
جواهر الكلام — صفحة 347 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني