المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( قال الشيخ ( رحمه الله ) : اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية
التملك ) * ولفظه المحكي عنه في مبسوطه " قال قوم : يلزم الملتقط الضمان
وقت مطالبة صاحبها بها ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : " من
وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيب ، فإن
جاء صاحبها فليردها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " وقال آخرون :
اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض ، والقرض يلزم بنفس القرض
لا بمطالبة المقرض والأول أقوى " .
وأما في الخلاف فالمحكي عنه أنه " حكي إجماع الفرقة وأخبارهم على
أنه إذا عرفها سنة وأكلها كان ضامنا " ولم يتعرض لمطالبة المالك ، بل
ظاهر قوله : " ضامنا " ثبوت المال في ذمته قبل ذلك ، ولعله لذا نسبه
في التحرير إليه في بعض كتبه : قال : " وفي أكثر كتبه تعلقه به بالنية "
وهو ظاهر المحكي عن الغنية والسرائر بل حكي عن التحرير وإن كنا لم
نتحققه ، وإنما الموجود فيه عدم الترجيح ، نعم هو خيرة الكركي
وثاني الشهيدين .
بل في المسالك " الظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك
وإن لم يطالب ، لكن الشيخ اعتبر المطالبة " بل في الروضة التصريح
باختياره ، وجعل الضمان بالمطالبة احتمالا .
* ( و ) * على كل حال ف - * ( - هو بعيد ) * مناف للمحكي عن
المشهور * ( لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق ) * ضرورة عدم صحة
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 6 ص 187 .