تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولعله لذا قال الأردبيلي : " وأيضا ظاهر أن التعريف للمشتركين ، ومنه يحتمل كونه لهم على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة " وإن كان هو خلاف ظاهر النص والفتوى ، بل وما ذكرناه من الأصل الذي مقتضاه الحكم بكونه له مع فرض كون المشاركة إنما هي في الدخول والخروج ، وإلا فالدار داره واليد يده وكذا الصندوق . وفي الروضة " لا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد ، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف قال - : ولا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة ولا الوصف ، لأنه مال لا يدعيه أحد ، ولو جهلوه جميعا فلم يعترفوا به ولم ينفوه فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم ، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك ، وإن كان الاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء " . ولعله للأصل الذي ذكرناه ، فيتجه حينئذ الاقتصار في الخروج منه على الدار التي يدخلها كثير دون غيرها . نعم يتجه مع ثبوت اليد الاشتراك ، إلا أن تزيد يد أحدهما على الآخر قوة ، كما أومأ إليه ثاني الشهيدين بما سمعت ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة في غاية الغموض ، وكلامهم فيها غير محرر ، والله العالم . المسألة * ( الرابعة ) *
* ( لا يملك ) * الملتقط * ( اللقطة ) * التي هي مما تبقى * ( قبل ) * تعريف * ( الحول ولو نوى ذلك ) * إجماعا بقسميه ، للأصل وغيره ، بل يمكن دعوى القطع بدلالة النصوص ( 1 ) المستفيضة أو المتواترة ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة .
جواهر الكلام — صفحة 339 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني