ولعله لذا قال الأردبيلي : " وأيضا ظاهر أن التعريف للمشتركين ،
ومنه يحتمل كونه لهم على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة " وإن كان هو
خلاف ظاهر النص والفتوى ، بل وما ذكرناه من الأصل الذي مقتضاه
الحكم بكونه له مع فرض كون المشاركة إنما هي في الدخول والخروج ،
وإلا فالدار داره واليد يده وكذا الصندوق .
وفي الروضة " لا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص
عن الدرهم وما زاد ، لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف قال - :
ولا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة ولا الوصف ، لأنه مال لا يدعيه أحد ،
ولو جهلوه جميعا فلم يعترفوا به ولم ينفوه فإن كان الاشتراك في التصرف
خاصة فهو للمالك منهم ، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك ، وإن كان
الاشتراك في الملك والتصرف فهم فيه سواء " . ولعله للأصل الذي
ذكرناه ، فيتجه حينئذ الاقتصار في الخروج منه على الدار التي يدخلها
كثير دون غيرها .
نعم يتجه مع ثبوت اليد الاشتراك ، إلا أن تزيد يد أحدهما على
الآخر قوة ، كما أومأ إليه ثاني الشهيدين بما سمعت ، فتأمل جيدا ، فإن
المسألة في غاية الغموض ، وكلامهم فيها غير محرر ، والله العالم .
المسألة * ( الرابعة ) *
* ( لا يملك ) * الملتقط * ( اللقطة ) * التي هي مما تبقى * ( قبل ) *
تعريف * ( الحول ولو نوى ذلك ) * إجماعا بقسميه ، للأصل وغيره ،
بل يمكن دعوى القطع بدلالة النصوص ( 1 ) المستفيضة أو المتواترة ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة .