المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( من وجد في داره أو صندوقه مالا ولا يعرفه ) * أنه له أو
لغيره * ( فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو
لقطة وإلا فهو له ) * بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ
والفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في
جامع المقاصد نسبته إلى إطلاق الأصحاب ، وفي الرياض نفي ظهور
الخلاف فيه .
والأصل فيه صحيح جميل ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " قلت
له : رجل وجد في بيته دينارا ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم
كثير ، قال : هذه لقطة قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال
فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا قال
فهو له " المؤيد بالظاهر مع عدم مشاركة الغير ، فإنه قد يعرض له
النسيان .
نعم لو قطع بانتفائه عنه لم يحكم بكونه له ، إذ احتمال أنه رزق
جعله الله في ماله لا يعول عليه في مثل ذلك ، بل يمكن منع دلالة الخبر
عليه كالفتاوى بعد كون المتيقن منهما حال عدم العلم الذي ليس وراءه
شئ ، وعليه المدار في جميع الأحكام .
لكن في الرياض " قد يشكل بعد إطلاق النص والفتوى مع عدم
صدق اللقطة على مثله ظاهرا ، فمتابعة الاطلاق لعلها أولى ، ولا ينافيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 .