علي ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها ، فإن وجد
من يعرفها وإلا تمتع بها " لأنه محمول على ما إذا كان لها مالك معروف
أو كان على الورق أثر الاسلام " .
ومقتضاه أن الموضوع في الأول ما لم يكن له مالك معروف ، وهو
مما يعلم أنه لأهل الزمان القديم .
وفي التحرير " وكذا - مشيرا به إلى ما دون الدرهم ما يجده في
موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه " .
وفي التبصرة " وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده ، ولو كان في
مملوكة عرف المالك ، فإن عرفه فهو له وإلا فللواجد " .
وفي الإرشاد " المدفون في الأرض التي لا مالك لها أو المفاوز أو
الخربة فهو لواجده " .
وعن المبسوط أنه فصل فقال : " إن كان مدفونا عليه سكة
الاسلام فلقطة ، وإلا أخرج خمسه والباقي له " وعن المختلف أنه استحسنه .
وفي الإيضاح بعد أن حكى عن النهاية وابن إدريس عدم التعريف
بما يوجد في موضع خرب لصحيح ابن مسلم ( 1 ) قال : " وأجاب المصنف
بحمله على انتفاء سكة الاسلام أو بعد التعريف حولا ، وذهب في المبسوط
إلى أنه لقطة مع أثر الاسلام عليه ، لدلالته على سبق ملك المسلمين ،
وهو الأقوى عندي " .
وقال في التنقيح في شرح ما سمعته من عبارة النافع : " هذا قول
الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن إدريس ، والمستند رواية محمد مسلم ( 2 )
- إلى أن قال - : وقال في المبسوط واختاره العلامة : إن كان عليه
سكة الاسلام فلقطة ، وإلا أخرج خمسه والباقي له ، وعليه الفتوى ، لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 .