تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
علي ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها ، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها " لأنه محمول على ما إذا كان لها مالك معروف أو كان على الورق أثر الاسلام " . ومقتضاه أن الموضوع في الأول ما لم يكن له مالك معروف ، وهو مما يعلم أنه لأهل الزمان القديم . وفي التحرير " وكذا - مشيرا به إلى ما دون الدرهم ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه " . وفي التبصرة " وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده ، ولو كان في مملوكة عرف المالك ، فإن عرفه فهو له وإلا فللواجد " . وفي الإرشاد " المدفون في الأرض التي لا مالك لها أو المفاوز أو الخربة فهو لواجده " . وعن المبسوط أنه فصل فقال : " إن كان مدفونا عليه سكة الاسلام فلقطة ، وإلا أخرج خمسه والباقي له " وعن المختلف أنه استحسنه . وفي الإيضاح بعد أن حكى عن النهاية وابن إدريس عدم التعريف بما يوجد في موضع خرب لصحيح ابن مسلم ( 1 ) قال : " وأجاب المصنف بحمله على انتفاء سكة الاسلام أو بعد التعريف حولا ، وذهب في المبسوط إلى أنه لقطة مع أثر الاسلام عليه ، لدلالته على سبق ملك المسلمين ، وهو الأقوى عندي " . وقال في التنقيح في شرح ما سمعته من عبارة النافع : " هذا قول الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن إدريس ، والمستند رواية محمد مسلم ( 2 ) - إلى أن قال - : وقال في المبسوط واختاره العلامة : إن كان عليه سكة الاسلام فلقطة ، وإلا أخرج خمسه والباقي له ، وعليه الفتوى ، لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 .