تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه ، قال : فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ، ثم عد منها سبعين دينارا فقال خذها حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ، ثم دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت ، فقال : أما أنك حيث شكوت إلي أمرنا بثلاثين دينارا ، فيا جارية هاتيها ، فأخذتها وأنا من أحسن الناس حالا " بناء على أن ذلك قد كان في مكة . وخبر الفضيل بن غزوان ( 1 ) قال " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له الطيار : إن حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته ، قال : هو له " . وقد تقدم ما في مرسل الفقيه ( 2 ) : إن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك ، لا تعرفها " . وخبر محمد بن رجاء الخياط ( 3 ) قال : " كتبت إلى الطيب ( عليه السلام ) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا بآخر ، ثم نحيت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها وعرفتها ولم يعرفها أحدا ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إني فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل " . إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بالجواز من النظر فيها وترك التعرض في جملة منها للنهي عن ذلك ، والتعبير بلفظ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 7 - من كتاب الحج .
جواهر الكلام — صفحة 287 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني