ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد ( 1 ) قال الماضي أي العسكري ( عليه
السلام ) : " لقطة الحرم لا تمس بيد ولا برجل ، ولو أن الناس تركوها
لجاء صاحبها وأخذها " الذي هو مع ضعفه قد ورد مثله في لقطة غير
الحرم ( 2 ) المعلوم أن المراد به الكراهة .
وخبر يعقوب بن شعيب بن ميثم التمار ( 3 ) " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : أما بأرضنا فلا
تصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ،
ثم هي كسبيل ماله " .
وخبر اليماني ( 4 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اللقطة
لقطتان : لقطة الحرم تعرف فإن وجدت صاحبها وإلا تصدق بها ولقطة
غيرها تعرف سنة ، فإن وجد صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك .
وخبر سعيد بن الجعفي ( 5 ) قال " خرجت إلى مكة وأنا من
أشد الناس حالا ، فشكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فلما خرجت
من عنده وجدت على بابه سبعمائة دينارا ، فرجعت إليه من فوري ذلك
فأخبرته ، فقال " يا سعيد اتق الله عز وجل ، وعرفه في المشاهد ، وكنت
رجوت أن يرخص لي ، فخرجت وأنا مغتم ، فأتيت منى فتنحيت عن
الناس ثم تقصيت حتى أتيت المأفوقة ، فنزلت في بيت متنحيا عن
الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس ؟ قال : فأول صوت صوته إذا
رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، قال : فقلت في نفسي :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب اللقطة - 3 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب اللقطة - 3 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 1 - 4 من كتاب الحج .
( 4 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 1 - 4 من كتاب الحج .
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 .