الاستفاضة نسبته إلى الشهرة .
بل مقتضاه عدم الفرق بين نية التملك وعدمها ، ونية الانشاد وعدمها ،
لكن في اللمعة حرمة الالتقاط بنية التملك قليلا أو كثيرا ، وجوازه بنية
الانشاد ، بل قيل : إنه خيرة الخلاف .
بل عنه وعن المبسوط إجماع الفرقة وأخبارهم على عدم الجواز بنية
التملك ، ونفي الخلاف - بل قيل : أي بين المسلمين - عن الجواز ،
للتعريف والحفظ لصاحبها .
وظاهر الغنية عدم الفرق بين لقطة الحرم وغيره إلا بعدم جواز
التملك في الأول وعدم لزوم ضمانها إذا تصدق بها ، بل لعل ذلك من
معقد إجماعه ، بل لعله الظاهر من المقنعة ، بل قيل : ونحوه في المراسم
إلا أن ظاهره كما هو المحكي عن القاضي الانتفاع بما دون الدرهم من
دون تعريف .
بل ظاهر المتن عدم الخلاف فيه ، لأنه جعل مورد الخلاف غيره ،
قال بعد ما سمعت : * ( وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم
قيل ) * والقائل من عرفت : * ( يحرم أخذه ، وقيل : يكره وهو أشبه ) *
بل ظاهره عدم الكراهة فيه ، كما هو المحكي عن موضع من المبسوط
والخلاف ، بل وعن ظاهر لقطة السرائر ، بل هو ظاهر لقطة النافع
وكشف الرموز ، بل هو صريح الدروس وكذا الروضة ، بل عن
الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأما القائل بكراهة الأزيد فهو الصدوق ووالده وأبو علي والتقي
والمفيد والشيخ وبنوا حمزة وزهرة وإدريس والآبي والفاضل في بعض كتبه
والشهيدان والخراساني والكاشاني على ما حكي عن بعضهم ، بل عن السرائر
هو الحق اليقين ، بل قد سمعت ما عن الخلاف والمبسوط والغنية ، إلى