تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الاستفاضة نسبته إلى الشهرة .
بل مقتضاه عدم الفرق بين نية التملك وعدمها ، ونية الانشاد وعدمها ، لكن في اللمعة حرمة الالتقاط بنية التملك قليلا أو كثيرا ، وجوازه بنية الانشاد ، بل قيل : إنه خيرة الخلاف . بل عنه وعن المبسوط إجماع الفرقة وأخبارهم على عدم الجواز بنية التملك ، ونفي الخلاف - بل قيل : أي بين المسلمين - عن الجواز ، للتعريف والحفظ لصاحبها . وظاهر الغنية عدم الفرق بين لقطة الحرم وغيره إلا بعدم جواز التملك في الأول وعدم لزوم ضمانها إذا تصدق بها ، بل لعل ذلك من معقد إجماعه ، بل لعله الظاهر من المقنعة ، بل قيل : ونحوه في المراسم إلا أن ظاهره كما هو المحكي عن القاضي الانتفاع بما دون الدرهم من دون تعريف .
بل ظاهر المتن عدم الخلاف فيه ، لأنه جعل مورد الخلاف غيره ، قال بعد ما سمعت : * ( وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم قيل ) * والقائل من عرفت : * ( يحرم أخذه ، وقيل : يكره وهو أشبه ) * بل ظاهره عدم الكراهة فيه ، كما هو المحكي عن موضع من المبسوط والخلاف ، بل وعن ظاهر لقطة السرائر ، بل هو ظاهر لقطة النافع وكشف الرموز ، بل هو صريح الدروس وكذا الروضة ، بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم . وأما القائل بكراهة الأزيد فهو الصدوق ووالده وأبو علي والتقي والمفيد والشيخ وبنوا حمزة وزهرة وإدريس والآبي والفاضل في بعض كتبه والشهيدان والخراساني والكاشاني على ما حكي عن بعضهم ، بل عن السرائر هو الحق اليقين ، بل قد سمعت ما عن الخلاف والمبسوط والغنية ، إلى