تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
* ( وفي ) * التقاط * ( العبد ) * من دون إذن مولاه * ( تردد ) * ينشأ من الأصل بعد ظهور مساق النصوص في غيره وخبر أبي خديجة ( 1 ) الذي هو هنا سالم بن مكرم كما في الفقيه وبقرينة رواية أحمد بن عائذ عنه إلا أن في عدالته بحثا عن الصادق ( عليه السلام ) " سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : ما للمملوك واللقطة ، لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك ، ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فإن مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، إن جاء طالبها دفعوها إليه " إلى آخره ، وعدم قابلية العبد للتملك الذي تضمنته النصوص والفتاوى . ومن أنه أهل للأمانة وعدم ظهور النصوص في اعتبار الحرية وإن اشتملت على ما لا ينطبق إلا عليها من التملك ونحوه ، إلا أنه يمكن تنزيله على ما إذا كان الملتقط كذلك لا أنه معتبر في أصل الالتقاط ، إذ هي أحكام تعذر بعضها أو كتعذر بعض أفراد التخير . ولعله لذا قال المصنف : * ( أشبهه الجواز ) * وفاقا للمشهور ، بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه ، بل لم يحك فيه الخلاف إلا من أبي علي ، كما اعترف به غير واحد ، بل لم يتردد فيه أحد قبل المصنف ، نعم تبعه عليه في الدروس ، ولا ريب في ضعفه * ( لأن له أهلية الحفظ ) * والائتمان شرعا بل والاكتساب وإن كان لسيده ، بل له أهلية سائر الخطابات الشرعية . وخبر أبي خديجة ( 2 ) لو قلنا بصحته موهون بمصير ما عدا ابن الجنيد إلى خلافه ، ورواية الفقيه له أعم من العمل به ، بل في كشف الرموز
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1