* ( وفي ) * التقاط * ( العبد ) * من دون إذن مولاه * ( تردد ) *
ينشأ من الأصل بعد ظهور مساق النصوص في غيره وخبر أبي خديجة ( 1 )
الذي هو هنا سالم بن مكرم كما في الفقيه وبقرينة رواية أحمد بن عائذ عنه
إلا أن في عدالته بحثا عن الصادق ( عليه السلام ) " سأله المحاربي عن
المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : ما للمملوك واللقطة ، لا يملك من نفسه
شيئا فلا يتعرض لها المملوك ، ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع ، فإن جاء
طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فإن مات كان ميراثا لولده ولمن
ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، إن جاء طالبها
دفعوها إليه " إلى آخره ، وعدم قابلية العبد للتملك الذي تضمنته النصوص
والفتاوى .
ومن أنه أهل للأمانة وعدم ظهور النصوص في اعتبار الحرية وإن
اشتملت على ما لا ينطبق إلا عليها من التملك ونحوه ، إلا أنه يمكن
تنزيله على ما إذا كان الملتقط كذلك لا أنه معتبر في أصل الالتقاط ،
إذ هي أحكام تعذر بعضها أو كتعذر بعض أفراد التخير .
ولعله لذا قال المصنف : * ( أشبهه الجواز ) * وفاقا للمشهور ،
بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه ، بل لم يحك فيه الخلاف إلا من أبي علي ،
كما اعترف به غير واحد ، بل لم يتردد فيه أحد قبل المصنف ، نعم تبعه
عليه في الدروس ، ولا ريب في ضعفه * ( لأن له أهلية الحفظ ) * والائتمان
شرعا بل والاكتساب وإن كان لسيده ، بل له أهلية سائر الخطابات
الشرعية .
وخبر أبي خديجة ( 2 ) لو قلنا بصحته موهون بمصير ما عدا ابن الجنيد
إلى خلافه ، ورواية الفقيه له أعم من العمل به ، بل في كشف الرموز
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1