تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
غيره فنازعه فإن قال : هو لقيطا وهو ابني فهما سواء ، وإن قال : هو ابني واقتصر ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فالأقرب ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد " . إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت من عدم ثبوت اعتبار اليد في النسب شرعا ، ولذا لا يحكم ببنوة من كان في يده صبي لم يعترف بنسبته إليه ، نعم لو سبق أحدهما في دعوى الولدية وحكم له بذلك كان مقدما على الآخر ، لثبوت نسبه شرعا ، فيكون الآخر مدعيا صرفا يطالب بالبينة ، كما هو واضح ، والله العالم . المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته قال الشيخ ) * في المبسوط : * ( يرجح المسلم على الكافر والحر على العبد ) * لقاعدة التغليب فيهما ، وتبعه الفخر والشهيدان إلا إذا كان اللقيط محكوما بكفره أو رقه ، فيتجه التوقف أو ترجح الكافر أو الرق كما في الدروس ، أو يشكل الترجيح ، كما في الروضة . بل عن الأردبيلي الميل إلى ترجيح المسلم والحر مطلقا ، وعن أبي علي ترجيح الحر ، فإن قامت بينة أنه ولد العبد ألحقنا به نسبه وأقررناه على الحرية ، إلا إن تقوم البينة أنه ولد من أمة . * ( و ) * لكن * ( فيه تردد ) * بل عن الخلاف والتذكرة الجزم بعدم الترجيح والرجوع إلى القرعة . وفي جامع المقاصد " أنه الظاهر ، سواء كان الالتقاط في دار الكفر أو الاسلام " .