تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
أخرى : أنه ابني ففي التحرير هو ابن الرجل ، ولا ترجح دعوى الزوجة ، وهو كذلك مع فرض عدم سبقها على الأخرى في الالحاق ، والله العالم . * ( القسم الثاني ) *
* ( في الملتقط من الحيوان ) * * ( و ) * تمام * ( النظر ) * فيه * ( في ) * ثلاثة : * ( المأخوذ والآخذ والحكم ) * . * ( أما الأول ) *
* ( فهو كل حيوان مملوك ) * لا مثل الخنزير ونحوه * ( ضائع ) * في الفلاة عن مالكه لا غير الضائع عنه * ( أخذ ولا يد ) * لملتقط * ( عليه ) * إلا ما ستعرف . * ( ويسمى ) * الحيوان المأخوذ * ( ضالة ) * .
* ( و ) * لا خلاف بيننا في أن * ( أخذه في صورة الجواز مكروه ) * بل عن المبسوط والخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا ، وفي التذكرة نسبة كراهة الالتقاط إلى علمائنا في موضعين . وفي محكي السرائر " أخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه ، لأنه قد روي في الأخبار ( 1 ) أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من كتاب اللقطة - الحديث 5 و 7 و 10 .
جواهر الكلام — صفحة 215 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني