تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فيحلف من خرجت له ، ويحتمل عدم اليمين ، وكذا لو لم يكن في يدهما مع احتمال أن يسلمه الحاكم إلى من شاء من الأمناء ، ولو وصف أحدهما شيئا مستورا فيه كشامة في جسده لم يكن أولى ، كما لو وصف مدعي المتاغ ، ويحتمل تقديمه ، كما لو وصف اللقطة ، ولو اختص أحدهما بالبينة حكم له ، ولو أقاما بينة قدم سابق التأريخ ، ولو تعارضا أقرع ، ولو كانت يد أحدهما عليه وأقاما بينة حكم للخارج " وهو عين ما ذكرناه ، والله العالم . المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( إذا ادعى بنوته اثنان ) * أجنبيان أو ملتقطان * ( فإن كان لأحدهما بينة حكم بها ) * . * ( وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما ) * بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعض . * ( وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة ) * . * ( ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد ، إذ لا حكم لها في النسب بخلاف المال ، لأن لليد فيه أثرا ) * بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل ولا إشكال بعد عدم ثبوت اعتبارها شرعا في ذلك . نعم في القواعد في كتاب القضاء " لو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال " . وعن الفخر والإصبهاني تقييده بما إذا لم يعلم أن اليد يد التقاط ، بل عن الأخير لا ترجيح في يد الالتقاط قطعا . وفي الدروس " إذا لم يعلم كونه لقيطا ولا صرح ببنوته فإن ادعاه