فيحلف من خرجت له ، ويحتمل عدم اليمين ، وكذا لو لم يكن في يدهما
مع احتمال أن يسلمه الحاكم إلى من شاء من الأمناء ، ولو وصف أحدهما
شيئا مستورا فيه كشامة في جسده لم يكن أولى ، كما لو وصف مدعي
المتاغ ، ويحتمل تقديمه ، كما لو وصف اللقطة ، ولو اختص أحدهما بالبينة
حكم له ، ولو أقاما بينة قدم سابق التأريخ ، ولو تعارضا أقرع ، ولو
كانت يد أحدهما عليه وأقاما بينة حكم للخارج " وهو عين ما ذكرناه ،
والله العالم .
المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( إذا ادعى بنوته اثنان ) * أجنبيان أو ملتقطان * ( فإن كان
لأحدهما بينة حكم بها ) * .
* ( وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما ) * بلا خلاف أجده
فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي
عن بعض . * ( وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة ) * .
* ( ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد ، إذ لا حكم لها في
النسب بخلاف المال ، لأن لليد فيه أثرا ) * بلا خلاف أجده فيه أيضا ،
بل ولا إشكال بعد عدم ثبوت اعتبارها شرعا في ذلك .
نعم في القواعد في كتاب القضاء " لو تداعيا صبيا وهو في يد
أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال " .
وعن الفخر والإصبهاني تقييده بما إذا لم يعلم أن اليد يد التقاط ،
بل عن الأخير لا ترجيح في يد الالتقاط قطعا .
وفي الدروس " إذا لم يعلم كونه لقيطا ولا صرح ببنوته فإن ادعاه