ومما ذكرنا يظهر لك الحال في
المسألة * ( السابعة : ) *
التي هي * ( إذا بلغ فقذفه قاذف ) * كان عليه الحد بلا خلاف
ولا إشكال إن لم يدع القاذف الرقية ، كما اعترف به في المسالك ، لحصول
مقتضيه ، ولا شبهة .
* ( و ) * إن * ( قال ) * القاذف : * ( أنت رق فقال ) * المقذوف :
* ( بل ) * أنا * ( حر ) * ف - * ( - للشيخ فيها قولان : أحدهما ) * في
محكي الخلاف * ( لا حد ) * وتبعه * ( عليه ) * المصنف في حدود الكتاب ،
والفاضل في حدود التحرير والمختلف والقواعد ولقطتها ، والإصبهاني في
المحكي عن كشفه * ( لأن الحكم بالحرية غير متيقن ، بل على الظاهر وهو
محتمل ، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد ) * الذي يدرأ بالشبهات
نعم يثبت التعزير الذي هو متقين على التقديرين .
* ( والثاني ) * في محكي المبسوط في الحدود واللقطة * ( عليه الحد ،
تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا ، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر ، فيثبت
الحد كثبوت القصاص ) * وتبعه الفاضل في لقطة التحرير والتذكرة والإرشاد
والشهيدان والكركي .
بل في المتن * ( والأخير أشبه ) * بأصول المذهب وقواعده ، نعم
عليه اليمين كما صرح به في الدروس ، ولعله ظاهر غيره أيضا .
لكن فيه أنه مناف لدرء الحدود بالشبهات التي لا ريب في كون
الفرض منها ، لعدم القطع بفساد دعوى الرقية ، ولا يلزم من ذلك كون
الاحتمال نفسه من دون دعوى المحدود شبهة ، كما أنه لا وجه لاحتمال عدم
الشبهة في ذلك حتى مع الدعوى التي لم يعلم بطلانها وإن لم يتمكن من