تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ومما ذكرنا يظهر لك الحال في المسألة * ( السابعة : ) *
التي هي * ( إذا بلغ فقذفه قاذف ) * كان عليه الحد بلا خلاف ولا إشكال إن لم يدع القاذف الرقية ، كما اعترف به في المسالك ، لحصول مقتضيه ، ولا شبهة . * ( و ) * إن * ( قال ) * القاذف : * ( أنت رق فقال ) * المقذوف : * ( بل ) * أنا * ( حر ) * ف‍ - * ( - للشيخ فيها قولان : أحدهما ) * في محكي الخلاف * ( لا حد ) * وتبعه * ( عليه ) * المصنف في حدود الكتاب ، والفاضل في حدود التحرير والمختلف والقواعد ولقطتها ، والإصبهاني في المحكي عن كشفه * ( لأن الحكم بالحرية غير متيقن ، بل على الظاهر وهو محتمل ، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد ) * الذي يدرأ بالشبهات نعم يثبت التعزير الذي هو متقين على التقديرين . * ( والثاني ) * في محكي المبسوط في الحدود واللقطة * ( عليه الحد ، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا ، والأمور الشرعية منوطة بالظاهر ، فيثبت الحد كثبوت القصاص ) * وتبعه الفاضل في لقطة التحرير والتذكرة والإرشاد والشهيدان والكركي . بل في المتن * ( والأخير أشبه ) * بأصول المذهب وقواعده ، نعم عليه اليمين كما صرح به في الدروس ، ولعله ظاهر غيره أيضا . لكن فيه أنه مناف لدرء الحدود بالشبهات التي لا ريب في كون الفرض منها ، لعدم القطع بفساد دعوى الرقية ، ولا يلزم من ذلك كون الاحتمال نفسه من دون دعوى المحدود شبهة ، كما أنه لا وجه لاحتمال عدم الشبهة في ذلك حتى مع الدعوى التي لم يعلم بطلانها وإن لم يتمكن من