تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
حصول العين لا يقتضي الثبوت هنا إلا بالقياس الممنوع عندنا ، حتى لو تراضيا على ذلك ، إلا أن يكون بعقد مثلا يشترط فيه الخيار مثلا إلى مدة يتحقق - فيها بلوغ الطفل ، فينتقل الخيار إليه ، وإلا فالفضولي لا يتحقق فيه ملك الدية فعلا ، كما هو واضح . ثم إن الحبس في المجنون الذي لا غاية له تنتظر لا وجه له ، بل في التحرير " لو بلغ فاسد العقل تولي الإمام ( عليه السلام ) استيفاء حقه إجماعا " بل لعل مطلق الحبس كذلك أيضا ، لأنه تعجيل عقوبة للمجني عليه بلا داع ولا مقتض ، فالتحقيق أن للولي ذلك كله بعد حصول المصلحة أو عدم المفسدة على ما عرفته في محله ، لعموم الولاية ، والله العالم .
* ( و ) * كيف كان ف‍ - * ( - لا يتولى ) * شيئا من * ( ذلك ) * في المقام * ( الملتقط ، إذ لا ولاية له في غير الحضانة ) * خلافا للمحكي عن الإسكافي من أنه لو أنفق عليه وتولى غيره رد عليه النفقة ، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه ، ولا نعرف له شاهدا ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل يمكن تحصيل الاجماع على ذلك ، ولعله لذا حمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من ميراثه .
ثم إن ما تقدم من تبعية الدار في الاسلام ، وأما الحكم بحريته حتى يتحقق رقيته بالطريق الشرعي فلا أجد فيه خلافا ، بل عن ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر ، وروينا ذلك عن علي ( عليه السلام ) ( 1 ) مضافا إلى النصوص ( 2 ) المزبورة وإلى أصالة الحرية المستفادة من النص ( 3 )
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب اللقطة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 29 - من كتاب العتق - الحديث 1 .