تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
والكركي وثاني الشهيدين .
كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه وأم الولد ، لما عرفت والمهاياة للمبعض بعد عدم لزومها لا تجدي كما في جامع المقاصد والروضة والمسالك ، وإن كان قد يناقش في ذلك وخصوصا مفرض لزومها بصلح ونحوه ، هذا كله في الالتقاط .
أما الانقاذ فواجب عليه بلا خلاف ولا إشكال ، إلا أن ذلك لا يثبت حكم الالتقاط وإن عبر به في الدروس وغيرها ، وحينئذ فلمن كان له أهلية الالتقاط انتزاعه منه ، ومنهم سيده ، كما هو واضح .
ثم إن ظاهر المتن وغيره ، بل نسب إلى الأكثر ما صرح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما من عدم اعتبار الرشد ، فيصح التقاط السفيه ، لعدم كونه تصرفا ماليا محجورا عليه فيه ، فيندرج في إطلاق الأدلة .
لكن في القواعد والدروس استقربه ، بل في التذكرة الجزم به قال : " إنه ليس بمؤتمن عليه شرعا وإن كان عدلا " وفي جامع المقاصد " أنه لا يخلو من قوة " . قلت : لا ينبغي التأمل في الجواز مع عدم اشتراط العدالة لما عرفت ، وعدم ائتمانه على ماله لا يمنع ائتمانه على حضانة الطفل الذي إن فرض وجود مال له لم يمكن منه ولا من الانفاق عليه ، ودعوى حصول الضرر على الطفل بالتفريق المزبور واضحة الفساد . نعم لو قلنا باعتبار العدالة اتجه عدم جواز التقاطه بناء على استلزام سفهه الفسق ، لحرمة التبذير ، وستعرف الكلام فيها .
* ( و ) * على تقدير عدم اعتبارها ف‍ - * ( - هل يراعى الاسلام ) * في التقاط المحكوم باسلامه ؟ * ( قيل ) * والقائل الشيخ وجميع من تأخر
جواهر الكلام — صفحة 160 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني