والكركي وثاني الشهيدين .
كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه وأم
الولد ، لما عرفت
والمهاياة للمبعض بعد عدم لزومها لا تجدي كما في جامع المقاصد
والروضة والمسالك ، وإن كان قد يناقش في ذلك وخصوصا مفرض
لزومها بصلح ونحوه ، هذا كله في الالتقاط .
أما الانقاذ فواجب عليه بلا خلاف ولا إشكال ، إلا أن ذلك
لا يثبت حكم الالتقاط وإن عبر به في الدروس وغيرها ، وحينئذ فلمن
كان له أهلية الالتقاط انتزاعه منه ، ومنهم سيده ، كما هو واضح .
ثم إن ظاهر المتن وغيره ، بل نسب إلى الأكثر ما صرح به الفاضل
وثاني الشهيدين وغيرهما من عدم اعتبار الرشد ، فيصح التقاط السفيه ،
لعدم كونه تصرفا ماليا محجورا عليه فيه ، فيندرج في إطلاق الأدلة .
لكن في القواعد والدروس استقربه ، بل في التذكرة الجزم به
قال : " إنه ليس بمؤتمن عليه شرعا وإن كان عدلا " وفي جامع المقاصد
" أنه لا يخلو من قوة " .
قلت : لا ينبغي التأمل في الجواز مع عدم اشتراط العدالة لما عرفت ،
وعدم ائتمانه على ماله لا يمنع ائتمانه على حضانة الطفل الذي إن فرض
وجود مال له لم يمكن منه ولا من الانفاق عليه ، ودعوى حصول
الضرر على الطفل بالتفريق المزبور واضحة الفساد .
نعم لو قلنا باعتبار العدالة اتجه عدم جواز التقاطه بناء على استلزام
سفهه الفسق ، لحرمة التبذير ، وستعرف الكلام فيها .
* ( و ) * على تقدير عدم اعتبارها ف - * ( - هل يراعى الاسلام ) *
في التقاط المحكوم باسلامه ؟ * ( قيل ) * والقائل الشيخ وجميع من تأخر