تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وحينئذ * ( فلا حكم لالتقاط الصبي ) * وإن كان مميزا مراهقا * ( ولا المجنون ) * ولو أدوارا حال جنونه . وما في التذكرة " لو كان الجنون يعتوره أدوارا أخذه الحاكم من عنده ، كما لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي " يمكن حمله على إرادة أن للحاكم أخذه ، لا أنه مخصوص به وإلا كان مطالبا بدليله ، كما هو واضح ، وعدم صدق المنبوذ عليه مع أنه لا يقتضي اختصاص الحاكم به لا ينافي صدق اللقيط ، والله العالم .
بل * ( ولا العبد ) * على المشهور ، بل لم أتحقق فيه خلافا وإن اقتصر المصنف على اعتبار التكليف بل في الكفاية " أنه مما قطع به الأصحاب " بل في مجمع البرهان " الظاهر الاجماع على ذلك " بل في جامع المقاصد نفي الريب فيه ، للأصل و * ( لأنه ) * لا يقدر على شئ إذ هو * ( مشغول باستيلاء المولى على منافعه ) * حتى أنه ورد ( 1 ) في التقاطه المال : أينه وأين اللقطة ، وهو مشغول بخدمة سيده * ( و ) * اللقطة تحتاج إلى تعريف سنة .
نعم * ( لو أذن له المولى صح ، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه ) * كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد خلافا فيه ، بل ولا في الصحة مع الإجازة أيضا ، نعم في الدروس والمسالك " فيكون في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه ، فيلحقه أحكامها دون العبد " . قلت : قد يحتمل كون الولاية حينئذ للعبد بعد رفع الحجر عنه بالإذن ، بل لعله أقوى وألصق بالأدلة مع كونه مأذونا لا نائبا عن السيد . وعلى كل حال لا يجوز للمولى الرجوع على ما صرح به الفاضل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 وفيه " وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا . . . "