وحينئذ * ( فلا حكم لالتقاط الصبي ) * وإن كان مميزا مراهقا * ( ولا
المجنون ) * ولو أدوارا حال جنونه .
وما في التذكرة " لو كان الجنون يعتوره أدوارا أخذه الحاكم من
عنده ، كما لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي " يمكن حمله على إرادة أن
للحاكم أخذه ، لا أنه مخصوص به وإلا كان مطالبا بدليله ، كما هو
واضح ، وعدم صدق المنبوذ عليه مع أنه لا يقتضي اختصاص الحاكم به
لا ينافي صدق اللقيط ، والله العالم .
بل * ( ولا العبد ) * على المشهور ، بل لم أتحقق فيه خلافا وإن
اقتصر المصنف على اعتبار التكليف بل في الكفاية " أنه مما قطع به
الأصحاب " بل في مجمع البرهان " الظاهر الاجماع على ذلك " بل في
جامع المقاصد نفي الريب فيه ، للأصل و * ( لأنه ) * لا يقدر على شئ
إذ هو * ( مشغول باستيلاء المولى على منافعه ) * حتى أنه ورد ( 1 ) في
التقاطه المال : أينه وأين اللقطة ، وهو مشغول بخدمة سيده * ( و ) * اللقطة
تحتاج إلى تعريف سنة .
نعم * ( لو أذن له المولى صح ، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه ) *
كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد خلافا فيه ، بل ولا في الصحة مع
الإجازة أيضا ، نعم في الدروس والمسالك " فيكون في الحقيقة هو الملتقط
والعبد نائبه ، فيلحقه أحكامها دون العبد " .
قلت : قد يحتمل كون الولاية حينئذ للعبد بعد رفع الحجر عنه
بالإذن ، بل لعله أقوى وألصق بالأدلة مع كونه مأذونا لا نائبا عن السيد .
وعلى كل حال لا يجوز للمولى الرجوع على ما صرح به الفاضل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من كتاب اللقطة - الحديث 1 وفيه " وما للمملوك
واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا . . . "