تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
بعد التعريف التملك لو سلم شمولها للمفروض وعدم انسياقها في المال الصامت ، من غير فرق في المملوك بين الصغير والكبير ، لما عرفت من شمول . الصحيح المزبور لالتقاط الكبير والصغير حتى يكبر مضافا إلى الأصل . ومن الغريب احتمال بعض تملكه من غير تعريف كالضالة ، ضرورة عدم دليل عليه يخرج به عن الأصل .
وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح زرارة ( 1 ) " في لقيطة أخذت فقال : حرة لا تباع ولا تشترى ، وأن كان ولد مملوك لكن من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت ، هو مملوك لك " لا دلالة فيه على اللقيط المملوك ، وإنما هو دال على ملك ولد الزنا من المملوك ، وهو غير ما نحن فيه ، والله العالم .
* ( و ) * على كل حال ف‍ - * ( - لو أبق منه أو ضاع من غير تفريط ) * مع عدم نية التملك حيث تكون له * ( لم يضمن ) * بلا خلاف كغيره من ملتقط المال .
* ( ولو كان بتفريط ضمن ) * بلا خلاف ولا إشكال . * ( و ) * كذا * ( لو اختلفا في التفريط ولا بينة ف‍ - ) * - إن
* ( القول قول الملتقط مع يمينه ) * للأصل وغيره .
* ( ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر ) * عليه * ( استيفاؤها ) * من المالك ، للصحيح المزبور ( 2 ) الظاهر في جواز الانفاق والبيع فيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 96 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 2 من كتاب التجارة وفيه " ولد مملوك لك من الزنا " كما في الفقيه ج 3 ص 86 - الرقم 320 والتهذيب ج 8 ص 228 - الرقم 822 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 8 .