بعد التعريف التملك لو سلم شمولها للمفروض وعدم انسياقها في المال
الصامت ، من غير فرق في المملوك بين الصغير والكبير ، لما عرفت من
شمول . الصحيح المزبور لالتقاط الكبير والصغير حتى يكبر مضافا إلى
الأصل .
ومن الغريب احتمال بعض تملكه من غير تعريف كالضالة ، ضرورة
عدم دليل عليه يخرج به عن الأصل .
وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح زرارة ( 1 ) " في لقيطة
أخذت فقال : حرة لا تباع ولا تشترى ، وأن كان ولد مملوك لكن من
الزنا فأمسك أو بع إن أحببت ، هو مملوك لك " لا دلالة فيه على اللقيط
المملوك ، وإنما هو دال على ملك ولد الزنا من المملوك ، وهو غير ما
نحن فيه ، والله العالم .
* ( و ) * على كل حال ف - * ( - لو أبق منه أو ضاع من غير
تفريط ) * مع عدم نية التملك حيث تكون له * ( لم يضمن ) * بلا خلاف
كغيره من ملتقط المال .
* ( ولو كان بتفريط ضمن ) * بلا خلاف ولا إشكال .
* ( و ) * كذا * ( لو اختلفا في التفريط ولا بينة ف - ) * - إن
* ( القول قول الملتقط مع يمينه ) * للأصل وغيره .
* ( ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر ) * عليه * ( استيفاؤها ) *
من المالك ، للصحيح المزبور ( 2 ) الظاهر في جواز الانفاق والبيع فيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 96 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 2 من كتاب التجارة
وفيه " ولد مملوك لك من الزنا " كما في الفقيه ج 3 ص 86 - الرقم 320 والتهذيب
ج 8 ص 228 - الرقم 822 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب اللقطة - الحديث 8 .