تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
* ( وهنا مسائل : ) * * ( الأولى : ) *
* ( ما يقبضه النهر المملوك ) * ولو باحيائه نهرا * ( من الماء المباح ) * كشط الفرات ودجلة * ( قال الشيخ ) * في المبسوط : * ( لا يملكه الحافر ) * للأصل * ( كما إذا جرى السيل إلى أرض إلا أنه لم نجد له موافقا على ذلك إلا ما يحكى عن بعض العامة . نعم عن أبي علي اعتبار عمل ما يصلح لسده وفتحه في تملك الماء ولعله لتوقف صدق الحيازة التي هي فعل من أفعال المكلف المقدور له فعلا وتركا على ذلك . لكن فيه منع واضح ، ضرورة صدقها بدونه ، كوضوح الفرق بين الفرض وبين ماء السيل في ملك الغير الذي لم يقصد حيازته ولو بجعل آلة معدة لذلك ، وإنما هو نحو شبكة مثلا لصيد ، ومن هنا اتفق من عداه من الأصحاب ممن تعرض لذلك على الملك بذلك . مفاضا إلى خبر إسماعيل بن الفضل ( 1 ) المروي في الكافي والفقيه " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء ، فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب " بل وإلى غيره من النصوص السابقة في القناة . وحينئذ * ( فإذا ) * كان الحافر واحدا فلا بحث ، وأما إذا * ( كان
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 2 .