* ( وهنا مسائل : ) *
* ( الأولى : ) *
* ( ما يقبضه النهر المملوك ) * ولو باحيائه نهرا * ( من الماء
المباح ) * كشط الفرات ودجلة * ( قال الشيخ ) * في المبسوط : * ( لا يملكه
الحافر ) * للأصل * ( كما إذا جرى السيل إلى أرض إلا أنه لم نجد له
موافقا على ذلك إلا ما يحكى عن بعض العامة .
نعم عن أبي علي اعتبار عمل ما يصلح لسده وفتحه في تملك الماء
ولعله لتوقف صدق الحيازة التي هي فعل من أفعال المكلف المقدور له
فعلا وتركا على ذلك .
لكن فيه منع واضح ، ضرورة صدقها بدونه ، كوضوح الفرق
بين الفرض وبين ماء السيل في ملك الغير الذي لم يقصد حيازته ولو
بجعل آلة معدة لذلك ، وإنما هو نحو شبكة مثلا لصيد ، ومن هنا اتفق من
عداه من الأصحاب ممن تعرض لذلك على الملك بذلك .
مفاضا إلى خبر إسماعيل بن الفضل ( 1 ) المروي في الكافي والفقيه
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحا يعمد
الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر
وله الماء يزرع به ما شاء ، فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء
وليبعه بما أحب " بل وإلى غيره من النصوص السابقة في القناة .
وحينئذ * ( فإذا ) * كان الحافر واحدا فلا بحث ، وأما إذا * ( كان
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 2 .