حيث الماء ولو فرض دخوله أساء وملك ما أخذه من الماء " .
وفيه أن الأخبار المزبورة كما هي موجودة في طرق العامة موجودة
في طرق الخاصة ( 1 ) بسند معتبر كما ستعرف ، وما دل ( 2 ) على الاشتراك
منها غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو إحياء أو نحو ذلك ، كما أن
ما دل منها على منع الفضل منزل على منع مباح الماء وبيعه بالتغلب ونحوه
أو على الكراهة .
كموثق أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع النطاف والأربعاء ، قال :
والأربعاء أن تسنى مسناة لتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم يستغنى عنه ،
قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب
فيستغني عنه ، فقال : لا تبعه أعره أخاك وجارك " .
وموثق عبد الرحمان ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) " نهى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) عن المحاقلة - إلى أن قال - : والنطاف شرب
الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء المسناة
تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها
إياه " لقصورهما عن معارضة ما يقتضي صحة البيع من إطلاق الأدلة
والاجماع وخصوص صحيح سعيد الأعرج ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) " سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 0 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب إحياء الموات الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب إحياء الموات - الحديث 0 - 1 .
( 4 ) ذكر صدره في الوسائل - الباب 13 - من أبواب بيع الثمار - الحديث 1 وذيله في الباب
- 24 - من أبواب عقد البيع - الحديث 4 من كتاب التجارة .
( 5 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب عقد البيع - الحديث 1 من كتاب التجارة .