على ما له ، ولذا ينتقل إلى الزوجة حق ضربها من القسم وينتقل إلى
الأجنبي حق الحجر .
بل قد يحتمل ذلك في الخيار أيضا بناء على أن الفسخ به هو المملك
للعين نحو ما قيل في الرجوع بالطلاق ، لا أنه معيد للسبب الأول ، فحينئذ
ينقل الخيار بالصلح ، ويملك المصالح بالفسخ العين ذات الخيار .
ولكن يدفع ذلك كله - مضافا إلى إمكان دعوى الاجماع على خلافه -
عدم دليل يقتضي تسلط ذي الحق على حقه بحيث ينقله إلى غيره ، وخصوصيات
الموارد لا تفيد العموم ، وعمومات الصلح والشرط لا تقتضي ذلك ،
خصوصا بعد ملاحظة اتفاق الأصحاب ظاهرا لا أقل من الشك ، فتبقى
حينئذ على مقتضى أصالة عدم الانتقال .
وعلى كل حال فلا يشكل أصل الحكم هنا بأنه إذا شرع في عقد
الصلح كان ذلك منافيا للفورية ، فتبطل ويبطل الصلح حينئذ ، لامكان منع
منافاة ذلك للفورية ، ولامكان وقوع الصلح مع الوكيل الذي لا يقدح
التراخي منه في حق الموكل ، وإمكان صلح الشفيع قبل العلم بثمن المبيع
أو في حال معذوريته عن الفور بعذر من الأعذار السابقة ، فيصح الصلح
حينئذ على حسب ما عرفت ، وإن كان عوض الصلح بعض الشقص ،
إذ ليس هو من تبعيض الشفعة الممنوع كما هو واضح ، والله العالم .
المسألة ( السابعة : )
( إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو ) عهدة
الثمن ( عن المشتري ) في نفس العقد ( أو شرط المتبايعان ) أو