خلافا لبعض العامة فجعلها مختصة بابن الأخ ، لأن ملكه أقرب
باعتبار اتحادهما في سبب الملك الذي هو الإرث ، ولهذا لو ظهر دين على
أبيهما بيع ملكهما فيه دون العم .
وهو كما ترى ، ضرورة عدم مدخلية ذلك في استحقاق الشفعة التي
عنوان ثبوتها تحقق الشركة الثابتة هنا بين العم وابن الأخ وإن اختلف
السبب . ( وكذا ) الحكم ( لو كان وارث الميت جماعة ) إذ لا فرق
على التقديرين بين الواحد والجماعة ، كما هو واضح ، والله العالم .
* المقصد الثالث *
( في كيفية الأخذ )
( و ) إشكال كما لا خلاف في أنه ( يستحق الشفيع الأخذ )
من المشتري ( بالعقد وانقضاء الخيار ) لهما أو لأحدهما أو لأجنبي
( لأنه وقت اللزوم ) المتيقن من ثبوت الشفعة المخالفة للأصل ، بل عن
الخلاف والمبسوط والمهذب والغنية لا شفعة في البيع الذي فيه الخيار للبائع
أو لهما ، لأن الملك لم يزل عن البائع ، أما ما لا خيار فيه أو فيه الخيار
للمشتري وحده ففيه الشفعة ، لأن الملك قد انتقل عن البائع وصار
للمشتري ، وهو المحكي عن أبي علي ، بل في التحرير فيه قوة ، لأن في