قد قال بعضهم بسقوط حقه ، لكونه قد عفا عن بعضه ، ولكنه في
غاية الضعف .
ولعل الاحتمال المزبور هو الموافق لما قلناه ، بناء على أن الشركاء
ثلاثة أو يأخذ نصفا مما في يده بعد إخراج ربعه حتى ينطبق المختار على
مثال المتن ، والله العالم .
الفرع ( الثاني : )
( لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة ) للأصل وغيره
مما عرفت ( و ) لكن على ما ذكرنا ( كان للغائب ) قدر استحقاقه
وعلى ما ذكره المصنف وغيره له ( أخذ الجميع ) أو الترك .
( وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن
شاء ) على مختار المصنف والجماعة ، وأما على ما قلناه فله الربع خاصة ،
والله العالم .
الفرع ( الثالث : ) .
( إذا حضر أحد الشركاء فأخذ ) الجميع ( بالشفعة ) بناء
على ما سمعته من النصف ( و ) غيره ف ( قاسم ) وكلاء
الغائبين فإن له ذلك ، لأن الحق الآن مختص به ( ثم حضر الآخر )
الغائب ( ف ) إن عفا استمرت القسمة ، وإن ( طالب ) وأخذ
ففي القواعد وغيرها ( فسخ القسمة ) إن شاء ( وشارك الأول )