( النوع الثاني )
( في مسائل التنازع )
( وهي ست : )
المسألة ( الأولى : )
( إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ف ) - عن المقنعة والنهاية
أن ( القول قول المالك مع يمينه ) بل ( و ) عن التحرير ( هو
قول الأكثر ) وإن كنا لم نجده لغيرهما .
( وقيل ) والقائل الشيخ والحلي والفاضل وولده والمقداد
والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم : ( القول قول
الغاصب ) بيمينه ، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في
الرياض إلى عامتهم .
( و ) لا ريب في أنه ( هو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده
التي منها أصالة براءة ذمته باعتبار أنه غارم ومنكر .
لكن في صحيح أبي ولاد ( 1 ) " فمن يعرف ذلك - أي القيمة - ؟
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الغصب - الحديث 1 .