الفرع ( الثاني : )
( لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كالسمن
المفرط ) في الحيوان الذي لا يراد فيه ذلك ( إذا زال والقيمة على
حالها أو زائدة ) بلا خلاف ولا إشكال ، إذ المعتبر من هذه الصفات
ما له أثر في القيمة دون غيره ، من غير فرق بين الموجود حال الغصب
والمتجدد ، بل قد عرفت أن المدار على قاعدة " لا ضرر ولا ضرار "
مضافا إلى قاعدة " على اليد " .
وكأنه احترز بقوله : " والقيمة بحالها " عما لو كان بعض السمن
لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال الجميع ، فإنه يضمن قيمة ما له
أثر فيها دون ما زاد عليه ، والله العالم .
( المسألة الرابعة : )
لا خلاف ولا إشكال في أنه ( لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع
الفاسد ) الذي معناه عدم ترتب الأثر عليه ، فيبقى حينئذ على ملك
المالك ، وتسميته شراء مع فساده لأعمية البيع من الصحيح والفاسد ،
أو مجازا بناءا على أنه حقيقة في الصحيح وإن كان هو واضح الفساد ،
بل مقتضاه الاجمال المقتضي لبطلان الاستدلال على نفي ما شك فيه من
الشرائط والموانع بناء على احتماله .
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه أي المشتري ( يضمنه )