غرض المالك ، ولذا كان في وطء الولد جارية الأب بالشبهة مهر المثل
كما في وطء الأجنبي ، وإن حرمت بالأول على الأب ، كما هو واضح .
لكن في التذكرة " لو غصب شيئا تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه
كما لو غصب حجة انسان بدين أو ملك فالأقرب ضمان التفاوت بالنسبة
إلى ربه إن غصبه منه ، وإن غصبه من غيره لم يضمن بالزيادة ، بل بما
يساوي قيمته بالنسبة إلى ذلك الغير " وجعل الشأن في الخاتم والنعل بالنسبة
إلى كبر الإصبع وغيره كذلك ، ولم أجده لغيره كما أنه لا وجه له واضح ،
ضرورة عدم ثبوت مالية للشئ في نفسه عرفا بذلك .
بل ظاهر كلام الأصحاب خلافه ، بل في الدروس ( أن مركوب
القاضي كغيره وإن صيره أبتر " وكذا لو أتلف وثيقة خيال ( جمال خ ل )
أو خفا لا يصلح إلا لواحد ، والله العالم .
( و ) كذا لو كان ذلك فيما له مقدر في الانسان منها إذ
( لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة ) عند المشهور ، بل لا أجد
فيه خلافا إلا ممن ستعرفه ( بل ) نسبه بعض إلى الندرة ، ف ( يرجع )
فيه ( إلى الأرش السوقي ) كغيره من الأموال من غير فرق بين الفرس
والبقرة وغيرهما وبين ما ينتفع بظهرها ولحمها أو أحدهما أو بغيرهما وغيرها ،
خلافا لأحمد بن حنبل في الأولين ( و ) لأبي حنيفة في الثلاثة الأخيرة .
نعم ( روى ) عاصم بن حميد ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام )
ومسمع ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) لم نجد لعاصم بن حميد رواية بهذا اللفظ وإنما روى في المقام عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ما سيذكره ( قده ) في الجواهر .
( 2 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء - الحديث 4 من كتاب
الديات .