الأمر { الثالث }
{ في اللواحق }
{ وفيه مسائل }
{ الأولى } :
{ الاصطياد بالآلة المغصوبة } سلاحا أو كلبا أو غيرهما { حرام }
بلا خلاف ولا إشكال ، إذ هو كغيره من التصرف بالمغصوب الممتنع
عقلا وشرعا { و } لكن { لا يحرم الصيد } لاطلاق الأدلة وعمومها ،
ضرورة كونه من المعاملة التي تجامع المحرم ، كالذبح بالآلة المغصوبة ،
بل لو كان المذبوح مغصوبا لم يحرم بمعنى عدم كونه ميتة { و } إن
ضمن الغاصب تفاوت ما بين كونه مذبوحا وحيا .
بل لا خلاف أجده بيننا في أنه { يملكه الصائد دون صاحب الآلة }
لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققة من الغاصب وإن حرم
استعماله للآلة ، خلافا لبعض العامة في خصوص الحيوان من الآلة كالكلب
فجعل صيده لمالكه كصيد العبد المغصوب ، وهو مع أنه قياس مع الفارق
ضرورة كون العبد أهلا للقصد بخلاف الكلب .
ومن الغريب احتمال الأردبيلي هنا ذلك ، قال : " إن حصول الملك
للغاصب في الشبكة والكلب غير ظاهر ، لأنه ليس له فعل مملك واضح
مستقل ووضع يد ، فيحتمل حصوله للمغصوب منه ، وعدم حصول ملك