حكمها ذلك نصا ( 6 ) وفتوى لا خصوص الأكل ، وخصوصا مع ملاحظة
الشهرة أيضا .
وإلى ما عن السرائر من دعوى تواتر الأخبار به وإن كنا لم نظفر
بخبر واحد ، كما اعترف به في كشف اللثام .
بل في خبر سليمان الإسكافي ( 2 ) : " سأل الصادق ( عليه السلام ) عن
شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد
أن يصلي " .
وفي خبر الحسن بن زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" قلت : شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو
يتوضأ ، فقال : لا بأس به " .
بل وخبر برد الإسكافي ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده
شئ منه ، قال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده شئ منه ، وقال : خذوه
فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به
واغسلوا أيديكم منه " .
بل وخبره الآخر ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا : " قلت له : إني
رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 من كتاب الطهارة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 عن الحسين بن زرارة .
( 4 ) في الوسائل في الباب - 58 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 4 - 3 من كتاب التجارة .
( 5 ) في الوسائل في الباب - 58 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 4 - 3 من كتاب التجارة .