تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
حكمها ذلك نصا ( 6 ) وفتوى لا خصوص الأكل ، وخصوصا مع ملاحظة الشهرة أيضا . وإلى ما عن السرائر من دعوى تواتر الأخبار به وإن كنا لم نظفر بخبر واحد ، كما اعترف به في كشف اللثام . بل في خبر سليمان الإسكافي ( 2 ) : " سأل الصادق ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي " . وفي خبر الحسن بن زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قلت : شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ ، فقال : لا بأس به " . بل وخبر برد الإسكافي ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه ، قال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده شئ منه ، وقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه " . بل وخبره الآخر ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا : " قلت له : إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 من كتاب الطهارة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 عن الحسين بن زرارة . ( 4 ) في الوسائل في الباب - 58 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 4 - 3 من كتاب التجارة . ( 5 ) في الوسائل في الباب - 58 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 4 - 3 من كتاب التجارة .