تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر } فإنه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة .
{ وهل يحرم مما يؤكل } لحمه بناء على طهارته التي قد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الطهارة ( 1 ) ؟ { قيل } والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته ، وابن حمزة في صريح المحكي عنه ، والفاضل والشهيدان :
{ نعم إلا أبوال الإبل ، فإنه يجوز للاستشفاء بها } لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا ( 2 ) وقال الكاظم ( عليه السلام ) في خبر الجعفري ( 2 ) : " أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها " وعن سماعة ( 4 ) " أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن شرب أبوال الإبل والبقر والغنم للاستشفاء ، قال : نعم لا بأس به " . { وقيل } والقائل المرتضى وابني الجنيد وإدريس فيما حكي عنهم : { يحل الجميع ، لمكان طهارته } فيبقي على الأصل والعمومات . { والأشبه } عند المصنف هنا { التحريم لاستخباثها } وإن كانت طاهرة . بل في الرياض " هو في غاية القوة ، إما للقطع باستخباثها كما هو الظاهر ، أو احتماله الموجب للتنزه عنه ولو من باب المقدمة ، مضافا إلى الأولوية المستفادة مما قدمناه من الأدلة على حرمة الفرث والمثانة التي هي
هامش
( 1 ) راجع ج 5 ص 287 - 289 . ( 2 ) المستدرك - الباب - 23 - من أبواب الأشربة المباحة - الحديث 2 وسنن البيهقي ج 10 - ص 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 3 - 7 مع اختلاف في لفظ الثاني . ( 4 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 3 - 7 مع اختلاف في لفظ الثاني .