تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الجوهري وصاحب القاموس ، ومن الأطباء نصير الدين الكشي وداود الأنطاكي ، ومن الفقهاء الشيخ وعلي بن بابويه في كفارات الاحرام وابن إدريس والعلامة والشهيدان وابن فهد والصيمري والكركي في مسألة موت الطير في البئر . وربما يؤيده أنها على هيئة الطيور وصفاتها في قائمتها وجناحها وريشها ومنقارها وبيضها ، بل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) النص على أنها من الطير في خطبته التي ذكر فيها عجائب خلق الحيوان ( 1 ) . لكن عن الدميري أن المتكلمين على أنها من الوحش ، وليست بطائر وإن كانت تبيض ولها جناح وريش ، إلا أنها لما لم تطر لم تكن طيرا ، ولذا يجعلون الخفاش طائرا - وإن كان يحبل ويلد وله أذنان بارزتان ولا ريش له - لوجود الطيران له ، وعن سلار وابن سعيد اختيار ذلك . وربما يؤيده قوله تعالى ( 1 ) : " وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه " وقوله تعالى ( 2 ) : " أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن " وقول الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) وقد سئل عن الدجاج الحبشي : " ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض " وقول الجواد ( عليه السلام ) ( 4 ) وقد سأله يحيى بن أكثم عن صيد المحرم : " إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا - إلى أن قال - :
هامش
( 1 ) نهج البلاغة : الخطبة 183 " ص 731 ط إيران " . ( 2 ) سورة الأنعام : 6 الآية 38 . ( 3 ) سورة الملك : 67 - الآية 19 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 1 من كتاب الحج . ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 2 من كتاب الحج .