الجوهري وصاحب القاموس ، ومن الأطباء نصير الدين الكشي وداود
الأنطاكي ، ومن الفقهاء الشيخ وعلي بن بابويه في كفارات الاحرام وابن
إدريس والعلامة والشهيدان وابن فهد والصيمري والكركي في مسألة موت
الطير في البئر .
وربما يؤيده أنها على هيئة الطيور وصفاتها في قائمتها وجناحها
وريشها ومنقارها وبيضها ، بل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) النص
على أنها من الطير في خطبته التي ذكر فيها عجائب خلق الحيوان ( 1 ) .
لكن عن الدميري أن المتكلمين على أنها من الوحش ، وليست بطائر
وإن كانت تبيض ولها جناح وريش ، إلا أنها لما لم تطر لم تكن طيرا ،
ولذا يجعلون الخفاش طائرا - وإن كان يحبل ويلد وله أذنان بارزتان ولا
ريش له - لوجود الطيران له ، وعن سلار وابن سعيد اختيار ذلك .
وربما يؤيده قوله تعالى ( 1 ) : " وما من دابة في الأرض ولا طائر
يطير بجناحيه " وقوله تعالى ( 2 ) : " أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات
ويقبضن " وقول الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) وقد سئل عن الدجاج
الحبشي : " ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض "
وقول الجواد ( عليه السلام ) ( 4 ) وقد سأله يحيى بن أكثم عن صيد المحرم :
" إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها
فعليه شاة ، وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا - إلى أن قال - :
هامش
( 1 ) نهج البلاغة : الخطبة 183 " ص 731 ط إيران " .
( 2 ) سورة الأنعام : 6 الآية 38 .
( 3 ) سورة الملك : 67 - الآية 19 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 1 من كتاب الحج .
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 2 من كتاب الحج .