ومرسل السياري ( 1 ) وخبر علي بن النعمان ( 2 ) عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) " من سره أن يقل غيضه فليأكل لحم الدراج " .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أيضا ( 3 ) " من اشتكى فؤاده وكثر
غمه فليأكل الدراج " إلى غير ذلك مما ورد في الدجاج وغيره ( 4 ) بل
أرسل ثاني الشهيدين النص على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة
والأمر في ذلك كله سهل .
{ و } قد عرفت فيما تقدم أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه
{ يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو
مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة : القانصة أو الحوصلة أو
الصيصية ، فيؤكل مع } إحدى { هذه العلامات } وعدم ما يقتضي
التحريم { وإن كان يأكل السمك } لاطلاق الأدلة ، وخصوص بعضها
كما تقدم الكلام فيه مفصلا .
{ و } كذا تقدم أيضا أنه { لو اعتلف أحد هذه عذرة الانسان
محضا لحقه حكم الجلل ولم يحل حتى يستبرأ ، فتستبرأ البطة وما أشبهها }
بناء على استفادة لحوقه من النص ( 5 ) عليها { بخمسة أيام ، والدجاجة
وما أشبهها } بناء على الالحاق المزبور { بثلاثة أيام ، وما خرج عن ذلك
يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل ، إذ ليس فيه شئ موظف } كما عرفت
الكلام في ذلك كله بما لا مزيد عليه ، فلاحظ وتأمل .
نعم في المسالك هنا قد عد اللقلق من طيور الماء التي يرجع فيها إلى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 3 .
( 2 ) المستدرك - الباب - 16 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 1 - 2 .
( 3 ) المستدرك - الباب - 16 - من أبواب الأطعمة المباحة - الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الأطعمة المباحة .
( 5 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الأطعمة المحرمة .