بكفره ولو لنصب أو إنكار ضروري أو غير ذلك { لم يحل أكل ما
يقتله }
كما أنه لا يحل ما يذبحه أو ينحره { وإن } كان إذا { أرسله
اليهودي والنصراني فيه خلاف } كما في تذكيتهما { أظهره أنه لا يحل }
للأصل وغيره مما ستعرفه ، بل عن الانتصار الاجماع على عدم الحل
بارسال الكافر ، بل في المجوسي قول بالحل أيضا وإن كان ظاهر عبارة
المصنف خلافه . اللهم إلا أن يكون في خصوص التذكية بالذبح ، كما
عن ظاهر الصدوق ، وستعرف الحال فيه في محله انشاء الله تعالى .
كما أنه لا يخفى مجئ الخلاف في المخالف مطلقا باعتبار الخلاف في
كفره وعدمه .
وكذلك لم يحل صيد غير المميز والمجنون ، لعدم القصد المعتبر
منهما ، كما ستعرف ذلك في الذبح إنشاء الله ، والله العالم .
{ الثاني : أن يرسله للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه } أو
رمى بسهم هدفا مثلا فأصاب صيدا ، فضلا عما لو أفلت من يده فأصاب
صيدا فقتله { لم يحل مقتوله } بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف
الاجماع على الثاني الذي لا فرق بينه وبين الأول في الحكم المزبور .
مضافا إلى أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج عنها بالمتيقن ،
وهو الارسال للصيد ، خصوصا مع ملاحظة عدم الخلاف فيه التي لا إشكال
في اقتضائها الشك في إرادة غيرها من بعض الاطلاقات التي مع ذلك لم
تسق لبيان هذا الحكم .
هامش
( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الصيد - الحديث 1
وذيله في الباب - 12 - منها - الحديث 1 عن القاسم بن سليمان كما في الكافي ج 6
ص 206 .