تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
في الحكم المزبور والحمل على الكراهة التي يأباها حرص علي ( عليه السلام ) ونداؤه في الأسواق وضربه من يبيعها ، مع أن كثيرا من لفظ الكراهة في المقام يراد منه الحرمة بقرائن عديدة في الخبر ( 1 ) المتضمن له وغيره ، ومنها أنه ( عليه السلام ) " كان لا يكره الحلال " .
وأما الربيثا فقد سمعت ما دل على حل أكلها في النصوص ( 2 ) مضافا إلى خبر محمد بن إسماعيل ( 3 ) " كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) لا بأس بها " . وخبر علي بن حنظلة ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الربيثا ، فقال : قد سألني عنها غير واحد ، واختلفوا علي في صفتها ، قال : فرجعت فأمرت بها فجعلت ثم حملتها إليه ، فسألته عنها ، فرد علي مثل الذي رد ، فقلت : قد جئتك بها فضحك ، فأريته إياها ، فقال : ليس به بأس " إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها موثق عمار ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الربيثا ، فقال : لا تأكلها ، فإنا لا نعرفها في السمك " بعد عدم وجود عامل به ، ويمكن حمله على حيوان خارج عن اسم السمك .
وأما الأربيان فلا خلاف نصا وفتوى في حله ، قال يونس ( 6 ) : " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أكل الأربيان ؟ فقال لي : لا بأس بذلك ، والأربيان ضرب من السمك " . وفي مرسل محمد بن جمهور ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 0 - 3 - 8 - 4 - 5 - 10 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .