في ذلك في لباس المصلي ( 1 ) وفي كتاب الصيد والذباحة ( 2 ) فلاحظ
وتأمل واحتط ، فإن المسألة غير منقحة على وجه تستريح النفس في الحكم
بها ، والله العالم .
{ ولو وجد في جوف سمكة } ذكاها بأخذها حية سمكة
{ أخرى } فعن الشيخين وغيرهما { حلت إن كانت من جنس ما يحل ،
وإلا فهي حرام } ومقتضاه الحل وإن لم يعلم بحياتها حين الأخذ { وبهذا
روايتان طريق أحدهما السكوني ( 3 ) } عن الصادق ( عليه السلام )
" إن عليا ( عليه السلام ) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها
سمكة ، قال : كلهما جميعا " { والأخرى مرسلة } إلا أن المرسل لها
أبان الذي هو من أصحاب الاجماع عن بعض أصحابه ( 4 ) عن الصادق
( عليه السلام ) قال : " قلت : رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة ،
قال : يؤكلان جميعا " .
{ و } لكن { من المتأخرين } كابن إدريس والفاضل في
محكي التحرير وولده والمقداد { من منع استناد إلى عدم اليقين بخروجها
من الماء حية } الذي هو تذكية السمك ، فتبقى على أصالة عدم التذكية
التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والارسال وعدم الجابر وإن كان المرسل
من أصحاب الاجماع كما بين في محله .
{ و } لكن { ربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة }
المقطوع بها في الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الأخذ ، فيكون
هامش
( 1 ) راجع ج 8 ص 67 .
( 2 ) راجع ص 192 - 195 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 من كتاب الصيد والذباحة .
( 4 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 من كتاب الصيد والذباحة .