تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
في ذلك في لباس المصلي ( 1 ) وفي كتاب الصيد والذباحة ( 2 ) فلاحظ وتأمل واحتط ، فإن المسألة غير منقحة على وجه تستريح النفس في الحكم بها ، والله العالم .
{ ولو وجد في جوف سمكة } ذكاها بأخذها حية سمكة { أخرى } فعن الشيخين وغيرهما { حلت إن كانت من جنس ما يحل ، وإلا فهي حرام } ومقتضاه الحل وإن لم يعلم بحياتها حين الأخذ { وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني ( 3 ) } عن الصادق ( عليه السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها سمكة ، قال : كلهما جميعا " { والأخرى مرسلة } إلا أن المرسل لها أبان الذي هو من أصحاب الاجماع عن بعض أصحابه ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قلت : رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعا " . { و } لكن { من المتأخرين } كابن إدريس والفاضل في محكي التحرير وولده والمقداد { من منع استناد إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية } الذي هو تذكية السمك ، فتبقى على أصالة عدم التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والارسال وعدم الجابر وإن كان المرسل من أصحاب الاجماع كما بين في محله . { و } لكن { ربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة } المقطوع بها في الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الأخذ ، فيكون
هامش
( 1 ) راجع ج 8 ص 67 . ( 2 ) راجع ص 192 - 195 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 من كتاب الصيد والذباحة . ( 4 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 من كتاب الصيد والذباحة .