تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وهي جملة ما وقفنا عليه من النصوص . لكن عن الفقيه زيادة النعامة والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع ، وربما نسب إلى بعض النصوص ، بل ربما احتمل أنها من تتمة رواية محمد ( 1 ) لا من كلامه . وفي بعض النصوص ( 2 ) " إن الله مسخ سبعمائة عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برا ، وثلاثمائة بحرا " والأمر سهل بعد أن لم يكن الحكم عندنا دائرا على مسماها ، للأصل المزبور .
{ وقال المرتضى } ووافقه الشهيد : { تقع } عليها الذكاة ، بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر ، بل في كشف اللثام إلى المشهور ، للأصل الممنوع على مدعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، والسبب - في وقوعها على المأكول الانتفاع بلحمه وجلده ، وهو متحقق فيها في الجلد - الذي لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الإمامية ، وبعض النصوص ( 3 ) - الواردة في حل الأرنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ ، وليس ذلك في لحمها عندنا ، فيكون في جلدها - الذي هو بعد أن لا يكون معمولا عليه عندنا وموافقا للتقية يكون من المأول الذي ليس بحجة ، نعم قد يصلح مؤيدا لما سمعته من الصحيح ( 4 ) المقتضي لصحة التذكية فيها ، ولكن ينبغي أن يكون المدار على الجلود التي تلبس عادة أو صالحة للبس .
هامش
( 1 ) راجع الفقيه ج 3 ص 213 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 9 من كتاب الأطعمة والأشربة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 و 7 من كتاب الأطعمة والأشربة . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 من كتاب الصلاة .