وهي جملة ما وقفنا عليه من النصوص .
لكن عن الفقيه زيادة النعامة والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع ،
وربما نسب إلى بعض النصوص ، بل ربما احتمل أنها من تتمة رواية محمد ( 1 )
لا من كلامه .
وفي بعض النصوص ( 2 ) " إن الله مسخ سبعمائة عصوا الأوصياء بعد
الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برا ، وثلاثمائة بحرا " والأمر سهل بعد أن
لم يكن الحكم عندنا دائرا على مسماها ، للأصل المزبور .
{ وقال المرتضى } ووافقه الشهيد : { تقع } عليها الذكاة ،
بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر ، بل في كشف اللثام إلى المشهور ،
للأصل الممنوع على مدعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها ،
والسبب - في وقوعها على المأكول الانتفاع بلحمه وجلده ، وهو متحقق فيها
في الجلد - الذي لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الإمامية ، وبعض
النصوص ( 3 ) - الواردة في حل الأرنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ ،
وليس ذلك في لحمها عندنا ، فيكون في جلدها - الذي هو بعد أن لا يكون
معمولا عليه عندنا وموافقا للتقية يكون من المأول الذي ليس بحجة ، نعم
قد يصلح مؤيدا لما سمعته من الصحيح ( 4 ) المقتضي لصحة التذكية فيها ،
ولكن ينبغي أن يكون المدار على الجلود التي تلبس عادة أو صالحة للبس .
هامش
( 1 ) راجع الفقيه ج 3 ص 213 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 9 من كتاب
الأطعمة والأشربة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 و 7 من كتاب
الأطعمة والأشربة .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 من كتاب الصلاة .