قابل للتذكية على النفي مع فرض حصول الحركة منه والدم أو أحدهما
غير قابل لها على الاثبات وإن حصلت الحركة والدم .
أما المشتبه فمقتضى اشتراط استقرار الحياة حرمته ، لأن الشك في
الشرط شك في المشروط ، لكن ظاهرهم الاتفاق على الرجوع إلى العلامة
الواردة لحل الذبيحة من الحركة وخروج الدم المعتدل ، كما اعترف به
العلامة الطباطبائي .
قال العلامة في التحرير : " وإذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو
حلال ، وإن تيقن الموت قبله فهو حرام ، وإن اشتبه اعتبر بالحركة القوية
وخروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل ، فإن لم يعلم ذلك حرم " .
وفي القواعد " وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال ، وإن
علم الموت قبله فهو حرام ، وإن اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر
بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة ، فإن حصل
أحدهما حل وإلا كان حراما " .
وفي الإرشاد " والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة
المذبوح حرم ، وإن ظن أنها حركة مستقر الحياة حل ، وإن اشتبه ولم
يخرج الدم المعتدل حرم " .
وقال الشهيد في اللمعة بعد اشتراط أحد الأمرين من الحركة وخروج
الدم المعتدل في الحل : " ولو علم عدم استقرار الحياة حرم " .
وفي الدروس " ولو ذبح المشرف على الموت كالنطيحة والموقوذة
والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة ،
فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة ، ولو علم بقاء الحياة فهو
حلال ، ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم " .
وقال الصيمري في غاية المرام : " إذا ذبح المشرف على الموت