تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
حسن ) * لما عرفت من خروجه عن الهلالي بالانكسار بيوم العيد ، فلا بد في صدق صوم الشهر من ثلاثين يوما حينئذ . * ( وكذا ) * الكلام * ( لو كان بمنى ) * بحيث يحرم عليه الصوم * ( في أيام التشريق ، فصام ذا الحجة قضى ) * أي أدى بدل * ( يوم العيد وأيام التشريق ولو ) * فرض أنه * ( كان ناقصا قضى خمسة أيام ) * ليكون شهرا ثلاثين يوما . * ( ولو صام سنة واحدة ) * مبتدأ بهلال المحرم منها * ( أتمها بشهر ) * ثلاثين يوما * ( ويومين بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين ) * بناء على إرادة السنة تامة إذا فرض تمام شوال وذي الحجة * ( ولم ينقطع التتابع بذلك ) * لو فرض أنه نذره * ( لأنه لا يمكنه الاحتراز منه ) * في كل سنة ، فيكون المنذور التتابع في غير ذلك . * ( و ) * كذا * ( لو كان بمنى قضى ) * وأدى * ( أيام التشريق أيضا ) * وكأن الوجه في فصلها عن شهر رمضان والعيدين أن أيام التشريق قد يقطع إفطارها التتابع إذا كان السفر لها اختياريا . هذا وربما احتمل وجوب صوم السنة العددية في نذر صوم السنة ، لأن السنة تنكسر لا محالة بسبب رمضان والعيدين ، فإذا انكسرت وجب أن يعتبر فيها العدد أجمع ، كما أن الشهر إذا انكسر يعتبر فيه العدد . وفيه أن يصدق عرفا صوم السنة مع ملاحظة العدد في خصوص المنكسر منها ، نعم قد يحتمل الاجتزاء بصوم السنة بالابتداء من المحرم مثلا إلى المحرم بناء على إرادة ما عدا شهر رمضان إن لم نقل بدخوله في النذر والعيدين منها ، والأمر سهل بعد أن كان المدار على ما يفهم عرفا . ولو نذر السنة متتابعا فقد عرفت وجوبه عليه ، ويصوم رمضان عن فرضه إن لم نقل بدخوله ، ويفطر العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى ، وهل يلزمه تداركها للنذر ؟ فيه وجهان : أحدهما لا ، لأن المراد صوم ما يمكن صومه منها ،