حسن ) * لما عرفت من خروجه عن الهلالي بالانكسار بيوم العيد ، فلا بد في صدق
صوم الشهر من ثلاثين يوما حينئذ .
* ( وكذا ) * الكلام * ( لو كان بمنى ) * بحيث يحرم عليه الصوم * ( في أيام
التشريق ، فصام ذا الحجة قضى ) * أي أدى بدل * ( يوم العيد وأيام التشريق ولو ) *
فرض أنه * ( كان ناقصا قضى خمسة أيام ) * ليكون شهرا ثلاثين يوما .
* ( ولو صام سنة واحدة ) * مبتدأ بهلال المحرم منها * ( أتمها بشهر ) * ثلاثين
يوما * ( ويومين بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين ) * بناء على إرادة السنة تامة إذا
فرض تمام شوال وذي الحجة * ( ولم ينقطع التتابع بذلك ) * لو فرض أنه نذره
* ( لأنه لا يمكنه الاحتراز منه ) * في كل سنة ، فيكون المنذور التتابع في غير
ذلك .
* ( و ) * كذا * ( لو كان بمنى قضى ) * وأدى * ( أيام التشريق أيضا ) * وكأن
الوجه في فصلها عن شهر رمضان والعيدين أن أيام التشريق قد يقطع إفطارها التتابع إذا
كان السفر لها اختياريا .
هذا وربما احتمل وجوب صوم السنة العددية في نذر صوم السنة ، لأن
السنة تنكسر لا محالة بسبب رمضان والعيدين ، فإذا انكسرت وجب أن يعتبر فيها
العدد أجمع ، كما أن الشهر إذا انكسر يعتبر فيه العدد .
وفيه أن يصدق عرفا صوم السنة مع ملاحظة العدد في خصوص المنكسر منها ،
نعم قد يحتمل الاجتزاء بصوم السنة بالابتداء من المحرم مثلا إلى المحرم بناء
على إرادة ما عدا شهر رمضان إن لم نقل بدخوله في النذر والعيدين منها ، والأمر
سهل بعد أن كان المدار على ما يفهم عرفا .
ولو نذر السنة متتابعا فقد عرفت وجوبه عليه ، ويصوم رمضان عن فرضه
إن لم نقل بدخوله ، ويفطر العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى ، وهل يلزمه
تداركها للنذر ؟ فيه وجهان : أحدهما لا ، لأن المراد صوم ما يمكن صومه منها ،
جواهر الكلام — صفحة 439
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٤٣٩