حتى ينفد ثمن الجارية " .
وفي خبر ياسين ( 1 ) " أن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى
بألف درهم للكعبة ، فسئل الباقر عليه السلام ، فقال : إن الكعبة غنية ، انظر إلى من أم
هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها
إلى هؤلاء الذين سميت " بناء على أن الوصية لها كالنذر لها ، وحينئذ فيستفاد منه
نذر غير الثلاثة وغير النعم ، بل قد يستفاد ذلك من الخبر الأخير لعلي بن جعفر وإن
أخرج الدابة منه مع أن الدابة أحد الثلاثة التي يظهر من المصنف وغيره كون
الخلاف في غيرها .
قال : * ( أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف ثمنه
في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفي معونة الحاج والزائرين ) * وعن السرائر
نسبته إلى الرواية إلى أن قال : " أو الزائرين الذين خرجوا للسفر وتناولهم اسم
الحاج والزائرين ، ولا يجوز لأحد أن يعطي شيئا من ذلك لأحد منهم قبل خروجهم
إلى السفر " مع أنه قال فيها : " فإن قال : متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا
الطعام إلى بيته لم يلزمه ذلك ، لأن الاهداء لا يكون إلا في النعم " .
وفي كشف اللثام وهو صريح في الفرق بين الثلاثة وغيرها ، للنص ولذا فرق
المصنف أيضا ، وقصر الخلاف على غيرها ، ومثله المحقق في الشرائع - ثم قال - :
ونحو السرائر الاصباح والجامع بزيادة العصفور والدجاج مع الطعام ، وكلام
القاضي بزيادة الثوب على المملوك والدابة إلا أنهم لم يذكروه رواية ونص أبو علي
علي بيع الغلام والجارية وشراء الطيب للكعبة ، وقال : ولو قال من الحيوان غير
الإنسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ ، فأخرج الدابة من الثلاثة كما فيما
مر من الخبر ونص المبسوط فإن عين فإن كان مما ينقل ويحول كالنعم والدراهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب مقدمات الطواف الحديث 6 من كتاب
الحج .