له حق المطالبة .
وفي شرح الصيمري بعد أن اختار ما سمعته من الشهيد قال : " إلا مع الامتناع
لا يجوز حبسه ولا مقاصته ، لإباحة التأخير له " وفيه أنه مناف لجواز مطالبته به ،
على أنه يمكن فرض النذر مضيقا فتأمل . وكيف كان فيجوز التوكيل في دفعه
وقبضه .
ولو عين شاة فنمت تفرع النماء على التمليك أو التصدق ، فيملكه المنذور له
إن قلنا بالتملك القهري .
وإن قال : " أن أتصدق " وفي الدروس في ملكه هنا تردد من إجراء مأخذ
الأسباب مجرى وقوع المسبب أم لا ، ولو جعل المال صدقة بالنذر ففي خروجه عن
ملكه تردد من إجرائه مجرى الوقف العام أم لا ، وقطع لفاضل بالخروج .
وفيه أنه لا وجه لدخوله في الملك مع فرض كون النذر " أتصدق " كما أنه
لا وجه لعدم كونه ملكا لو نذره صدقة وقلنا بصحته .
ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معين لزم إن لم يناف التعجيل المأمور به ،
بل في الدروس " ولو نافى الأفضلية كالبسط وإعطاء الرحم والأفقه والأعدل ففيه
نظر أقربه مراعاة النذر - ثم قال - : ولو خرج المعين عن الاستحقاق بطل ،
فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب عود النذر ما لم يكن قد أخرجه " ولا يخلو من
نظر ، والله العالم .
* ( ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر ) * مع فرض عدم ما يقتضي
زوال الرجحان المعتبر في انعقاد النذر وإلا انعقد فيما لم يكن فيه ذلك دونه ، لما
عرفته مكررا من الصحة في مثل ذلك وإن قلنا بكراهة الصدقة بجميع المال ، إلا أنه
مكروه العبادة الذي قد عرفت انعقاد نذره .
نعم في المتن وغيره * ( فإن ) * نذر كذلك و * ( خاف الضرر قوم ماله وتصدق
أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم ) * بالنذر نظرا إلى صحيح محمد بن يحيى
جواهر الكلام — صفحة 421
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٤٢١