تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
له حق المطالبة . وفي شرح الصيمري بعد أن اختار ما سمعته من الشهيد قال : " إلا مع الامتناع لا يجوز حبسه ولا مقاصته ، لإباحة التأخير له " وفيه أنه مناف لجواز مطالبته به ، على أنه يمكن فرض النذر مضيقا فتأمل . وكيف كان فيجوز التوكيل في دفعه وقبضه . ولو عين شاة فنمت تفرع النماء على التمليك أو التصدق ، فيملكه المنذور له إن قلنا بالتملك القهري . وإن قال : " أن أتصدق " وفي الدروس في ملكه هنا تردد من إجراء مأخذ الأسباب مجرى وقوع المسبب أم لا ، ولو جعل المال صدقة بالنذر ففي خروجه عن ملكه تردد من إجرائه مجرى الوقف العام أم لا ، وقطع لفاضل بالخروج . وفيه أنه لا وجه لدخوله في الملك مع فرض كون النذر " أتصدق " كما أنه لا وجه لعدم كونه ملكا لو نذره صدقة وقلنا بصحته . ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معين لزم إن لم يناف التعجيل المأمور به ، بل في الدروس " ولو نافى الأفضلية كالبسط وإعطاء الرحم والأفقه والأعدل ففيه نظر أقربه مراعاة النذر - ثم قال - : ولو خرج المعين عن الاستحقاق بطل ، فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب عود النذر ما لم يكن قد أخرجه " ولا يخلو من نظر ، والله العالم . * ( ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر ) * مع فرض عدم ما يقتضي زوال الرجحان المعتبر في انعقاد النذر وإلا انعقد فيما لم يكن فيه ذلك دونه ، لما عرفته مكررا من الصحة في مثل ذلك وإن قلنا بكراهة الصدقة بجميع المال ، إلا أنه مكروه العبادة الذي قد عرفت انعقاد نذره . نعم في المتن وغيره * ( فإن ) * نذر كذلك و * ( خاف الضرر قوم ماله وتصدق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم ) * بالنذر نظرا إلى صحيح محمد بن يحيى