عليه ، وهو مستفيض ( منها ) ( 1 ) الخبر " إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا
ناحية وهي تحتمل الثمن ، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله علي
أن لا أبيعها أبدا ، وبي إلى ثمنها حاجة لمؤونة فقال : ف لله بقولك "
ونحوه آخر ( 2 ) .
وفي ثالث ( 3 ) " عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها
درهم وأقل ، فقال : إذا لم يجعله لله فليس بشئ " .
وفي رابع ( 4 ) " إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاقيت بها ، فأعطيت
لله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها ،
ثم إن ذلك شق علي وقدمت على يميني ، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في
العلانية فقال : عاهدت الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه " .
مضافا إلى ما دل من النصوص ( 5 ) على اشتراط اليمين بالقربة المحمول على
النذر ، لما عرفته من الاجماع على عدم اشتراط اليمين بها .
وفي الرياض " وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر فإما أن يكون على
سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة ، وعلى التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود
واضحة ، لكون النذر على الأول من جملة أفراد الحقيقة المتعينة ، وعلى الثاني
مشاركا لها في أحكامها الشرعية ، ومنها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة ، هذا مضافا
إلى إلغاء الفرق بالاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 11 .
( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب النذر والعهد الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 3 - من أبواب المتعة الحديث 1 من كتاب النكاح وفيه
" وتشأمت بها " كما يأتي نقله كذلك في الجواهر .
( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الأيمان .