تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
عليه ، وهو مستفيض ( منها ) ( 1 ) الخبر " إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن ، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبدا ، وبي إلى ثمنها حاجة لمؤونة فقال : ف لله بقولك " ونحوه آخر ( 2 ) . وفي ثالث ( 3 ) " عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم وأقل ، فقال : إذا لم يجعله لله فليس بشئ " . وفي رابع ( 4 ) " إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاقيت بها ، فأعطيت لله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وقدمت على يميني ، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية فقال : عاهدت الله أن لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه " . مضافا إلى ما دل من النصوص ( 5 ) على اشتراط اليمين بالقربة المحمول على النذر ، لما عرفته من الاجماع على عدم اشتراط اليمين بها . وفي الرياض " وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر فإما أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة ، وعلى التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة ، لكون النذر على الأول من جملة أفراد الحقيقة المتعينة ، وعلى الثاني مشاركا لها في أحكامها الشرعية ، ومنها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة ، هذا مضافا إلى إلغاء الفرق بالاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 11 . ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب النذر والعهد الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 3 - من أبواب المتعة الحديث 1 من كتاب النكاح وفيه " وتشأمت بها " كما يأتي نقله كذلك في الجواهر . ( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الأيمان .
جواهر الكلام — صفحة 359 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني