تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
بعد أن كان العنوان لقطعها قوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) : " لا يصلح فيه شئ من كلام الآدميين " نعم لو فرض انسياق عرفي ولو من القرائن إرادة خصوص كلام الآدميين لم يحنث حينئذ بغيره . * ( و ) * حينئذ فما * ( قال‍ ) * ه * ( الشيخ ) * قدس سرة من أنه * ( لا يقع ) * اسم الكلام * ( عرفا ) * على القرآن ووافقه عليه الفاضل في محكي الإرشاد لا يخلو من نظر إلا إذا كان المراد الانسياق عرفا في الجملة * ( و ) * إلا ف‍ * ( هو يشكل ب‍ ) * ما عرفت من * ( قوله تعالى ( 2 ) حتى يسمع كلام الله ) * تعالى شأنه وغيره ، أو يريد عدم الحنث ، لعدم انعقاد اليمين ، لأنه غالبا طاعة أو غير ذلك . * ( و ) * كيف كان ف‍ * ( لا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف لا يتكلم ) * قطعا لعدم تسميتهما كلاما لغة ولا عرفا ، بل يصح أن يقال : ما كلمه وإنما كاتبه وأشار إليه ، وقد قال تعالى شأنه ( 3 ) : " إني نذرت للرحمن صوما ، فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه " ولو أن الإشارة كلام لحنث بنذرها . خلافا للمحكي عن جماعة من العامة ، فحكموا بالحنث بذلك ، لقوله تعالى ( 4 ) : " ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا " فاستثنى الرسالة من التكليم ، فيدخل الأخيران بطريق أولى ، وكذا يدخل الرمز في الكلام في الآية السابقة ، لأصالة الاتصال في الاستثناء . والكل كما ترى بل لا يدخل فيه إشارة الأخرس وإن جرى عليه حكم الكلام في كثير من المقامات ، لكن لا تدخل بذلك تحت اسمه في المفروض ونحوه ، ولو
هامش
( 1 ) المستدرك الباب - 21 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 من كتاب الصلاة . ( 2 ) سورة التوبة : 9 - الآية 6 . ( 3 ) سورة مريم : 19 - الآية 26 . ( 4 ) سورة الشورى : 42 - الآية 51 .