تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
المسألة * ( السادسة : ) * * ( إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس ) * لأن الماء اسم جنس معرف يتناول القليل والكثير والعذب والمالح إلا أن يكون هناك انسياق للأول من الشرب ، وأما الناس فهو وإن كان جمعا وقد قيل إن مقتضاه لغة عدم الحنث بكلام واحد ، نحو قوله : " لا كلمت ناسا ورجالا " لكن قد حققنا في الأصول أن الجمع المعرف باللام يقتضي الاستغراق الأفرادي ، أو هو كاسم الجنس المعرف ، فإذا قال : " لا أتزوج النساء " أو " لا أشتري العبيد " يحنث بتزويج امرأ واحدة وشراء عبد واحد ، والله العالم . المسألة * ( السابعة : ) * * ( اسم المال يقع على العين ) * لغة وعرفا إجماعا ، بل * ( والدين ) * عندنا وعند الأكثر من غيرنا على ما حكي * ( الحال ) * منه * ( والمؤجل ) * ، فيقال : " مال فلان ديون على الناس " و " استوفى فلان ماله من فلان " وشبه ذلك ، خلافا لبعض العامة فخصه بالزكوي وآخر فخصه بالعين ، وثالث فخصه بما عدا المؤجل والجميع كما ترى . وحينئذ * ( فإذا حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع ) * حتى ثياب بدنه ودار سكناه وعبيد خدمته وغيرها وإن استثنيت من وفاء الدين لدليله ، إذ المدار هنا على الاسم الشامل للجميع وللعبد الآبق والمال الضال والمغصوب والمسروق والمدبر والموصى به والمعلق عتقه على صفة وأم الولد ، بل والمكاتب بقسميه وإن قيل فيه وجهان ناشئان من قوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " ومن
هامش
( 1 ) المستدرك الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 6 وفيه " المكاتب رق . "